[916- 4717] حكم قراءة الفاتحة على المأموم
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
صلى الله عليكم سماحت الوارد يقول السائل في قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمع له وانصتوا لعلكم ترحمون يقول أخذ الجمهور من هذه الآية عدم مشروعية قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاوات
الجهرية وبما فبما ذا يجيبون على قول رسول صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرأون خلف إمامكم قلنا نعم قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها نعم فراءة المعموم الفاتحة
خلف الإمام مختلفة وفيها إشكال لكن الجمع بينها كما هو مدهب مالك واختيار فخ الإسلام المنتمية أن المعموم في صلاة الجهرية يستمع لقراءة إمام وتكفيه أما في الصلاة السرية كالظهر والعصب
فإن المعموم يقرأ لأنه لا مانع من قراءته ولا يشوش على نفسه ولا يشوش كلها فبهذا تجتم على دلله أن القراءة تجب على المعموم في الصلاة السرية ولا تجب عليه في الجهرية بهذا تجتم على دلله
نعم