[3047- 4717] هل صلاة الرجل بزوجته أو أخته أو إحدى محارمه تعتبر صلاة جماعة؟

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

يقول فضيلة الشيخ ففقكم الله لإذا صلا الرجل في البيت وصلت خلفه زوجته أو أخته أو أحد من محالمه هل تعتبر هذه الصلاة جماعة؟ لا لكن اعتبر متادع المرأة تتابعه اصلاته ولا اعتبرها جميعا ما جن عفد جماعة بالمرأة المرأة يشرق للجماعة رجلان فاتر