[876 -954] رجل عنده عبد وأمة، فزوج عبده بأمته، فهل يجوز له في هذه الحالة أن يطأ السيد تلك الأمة؟
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسان الله عليكم صاحب الفضيلة على السان يقول رجل عنده عبد وأمه فزوج عبده بأمته فهل يجوز له في هذا الحالة أن يطأ السيد هاتكم الأمه؟
لا والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم هذا في السبيء إذا سبأ المسلمون الإماء وهن مزوجات يحل لهم بالسبيء ولكن لا بد من الاستبراء لا بد أن يستبرئها من صارت في نصيبة قبل أن يطأها
أما إذا زوجها صارت ذات زوج لا يجوز له أن يتسرر بها نعم