[1827 -2802] حكم أخذ الأب من مهر ابنته دون إذنها؟

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

يقول في غيلة الشيخ فقكم الله يقول عندنا في قبيلةنا المهر لا تستشار المرأة فيه وإنما والدها هو الذي يحدده وهو الذي يأكله ولا يُعطيها من إلا الشيء اليسير فهل يجوز لوالد المرأة أن يفعل ذلك؟ نعم لوالد يأخذ من مهر ابنته ما لا يجرها ولا تحتاجه أما نظر بها فلا يجوز له ذلك لأهو أن يأخذ من ما الولده وابنه قوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك لأهو أن يأخذ من ما الابنه ما لم يصل إلى حد الإضرار بالبن أو يأخذ شيء يحتاجه الإبن فالوالده هو أخذ يأخذ من مهر ابنته ومن ما الابنه نعم خاصة بالوالد هذا نعم