[1686- 4717] هل يجب على الدعاة التحذير من ترك الصلاة وبيان الأحكام المترتبة على ذلك علنا..؟
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
صلى الله عليه وسلم احتى الوالد يقول السائل في بلادنا بعض الرجال لا يصلون دائما يصلون احيانا وحيانا يقطعون الصلاة وما هو الحكم في نسائهم وما هو وجب الدعاة هل يعلنون ذلك في الفطب
والكلمات انه لا يحل لهم البقاء عنده؟
نعم يحذرون من فرق الصلاة والدائمون ان الذي يفرق الصلاة متعملة انه تادع للمحافتين منها للعين ولو لم يجحدوا جوبها اما إذا كان يجحدوا جوبها فهذا تافر عند الجمع مجمع على فرق فلا تحذر
لو جره ولا يحل لها انتفى معه ولكن الفصر بينهما تأتي لتفيد تتبت تأتي لقاضي تأتي للمحتمة من تتفت من شاني والهو صحيح انه ما يصدي او انه مقلوب عليه تهود من هذا الأمر لكن انت تأتي
بالطريق العموم اتبوا لفلان فلتقول من ترك في صلاة ياخجا ليوجوبها فهو كافر عند جميعه للعين ومن تركها متعمدا وهو يقر ليوجوبها فهذا كافر عند المحافتين من أهل عين والقول الصحيح ودنا على
ذلك فلا تبقى معهم راجعوا من باب العموك اما بالنسبة للأفراد احتاج إلى قاضي نعم