اللقاء الأسبوعي-17 من 32-لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
1:15:37
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي شيخ الدفتور صالح من فوزان الفوزان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابه يجمعيه
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكين اللهم معلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم ارزبنا علم النافعة وعمل الصالحة ودعاء متقبلنا نستقبلوا أسئلتكم ونحاول الإجابة
عليها إشاء الله بما استفعنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابه يجمعيه منذ القعدة يسنبت 1 420 هذا السؤال يا صاحب
الفضيل الذي يقول فيه صاحبه ما حكم الصلاة في الحالات التالية أولا في المسجد الذي أمام محرابه يقبر من خارج المسجد صلى الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور المسجد
ونهى عن بنا المسجد على القبور اتخاذها مسجد أي الصلاة عندها ولو لم يبنى مسجد حرية الصلاة عند القبور يكون من اتخاذها مسجد ولو لم يبنى عليها مسجد مبنينا وغير مبني لقول صلى الله عليه
وسلم جعلت ليالأرض مسجد وطهورا وكل مكان يقصد للصلاة فيه اينه مسجد صلاة عند القبور منهى عنها أشد النهى حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك ولعن من فعله وهو في سياة الموت قال إن من
كانوا قابلكم كانوا اتخذون القبور مسجد اتخذون قبور عن بيائهم الصالحيهم مسجد أي مسليات ألا فلا في اتخذ القبور مسجد فإنني أنهاكم عن ذلك انظر كيف جمع بين نهى في هذا الحبيه لا تكتفوا
هذا نهى ثم قال فإنني أنهاكم عن ذلك تأكيد ولعن اليهود والنصارة بسبب اتخابه والقبور مساجد وأخبر عنهم شرار الخلق صلى الله عليه وسلم إن من شر الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين
اتخذون القبور مساجد وقال في اليهود والنصارة تخذوا قبورهم إذا مات فيهم الرجل الصالح وإذا بني على القبور مسجد فهذا أشد لهذا أشد لأن هذا دعوه لا الصلاة عنده وهذا مضاهات لبنوة الله عز
وجل هذه المسائن المبنيعة رقمور في كل الحالاتين هذا أمر محرم لأنه وسيلة إلى الشيخ وإن كان المصلي يصلي لله لا يقصد القبور لكن إذا أعتقد أن الصلاة عند القبور فيها فضيلة فهذا وسيلة إلى
الشيخ لأنه في الأول يصلي عنده تحرية للفضيلة ثم إثدرج بالشيطان إلى أن يعتق في القبور ثم يذبح له وينظر له ويعبده من دون الله عز وجل كما هو الحاصل الآن عند القبور التي اتفلت مساجد
ومزارات ومشاهد فالفتاة الأخرى إذا كانوا يتقربون إلى الأموات وإثبحون لهم ويندرون ويستغيطون بهم هلها فرق بين هؤلاء وبين المشريكين الأولين الذين يعبدون الناس والعز ومناس فالفتاة
الأخرى ومسألة المسجد المبني على القبور المراد به المسجد المتصل به القبور إذا كان القبور متصل بالمسجد فإن هذا المسجد مبني على القبور سواء كان القبور من الأمام أو من الخلف أو من
الجوانب مادام لمتصل بالمسجد فهو مسجد المبني على قبور لا تصحب صلاةه وإذا كان القبور مفتولا عن المسجد بينه وشارع أو أرغل فضأ ولا يتصل بالمسجد فهذا لا بأس به لأن المسجد لا يبن عليه
ولأنه غير متصل بالمسجد وهو بعيد عنه بالفاصل الذي بينهما هذا لا يحضور فيه صلاة فيه صحيح صحيح الصلاة فيه صوان في الساحة أو في الجوانب أو في القبلة أو في القلب احسن الله عليكم صاحب
الفضيلة وهذا السام يقول ومن أعظم ما فيه للإسلام من المساجد العرقون وذلك النبي صلى عليه وسلم حذر أمته غاية التحريح حتى في آخر لحظة من حياته صلى الله عليه وسلم ولما انتها تلمئة
الرابعة من القرون المفضلة وجاء ما بعدها وتوغل الشيعة والسوفية في مجتمع المسلمين منية المساجد العرقون ولا يزال المسلمون يعاملون ساعة من هذه الآفة إلى وقتنا الحاورة ما زالوا نعالون
من هذه الآفة وهذا السرطان الخبيب في جسم المسلمين إلى الآن إلا البلاد التي مننا الله عليها بدعوة التوحيد وهدمت في هذه القبور ونزهت المساجد منها لكنها قليلة من العالم الإسلام كله هنا
بلاد التوحيد قليلة من نصف العالم الإسلام كله وهم بين أعداء هؤلاء القليل بين أعداء يزدرونهم ويحرضون عليهم ويقالبون بإعادة هذه المشاهد التي هدمة ولكن نفبط الله الليل أابد بالقول
السعادة في الحياة الدنيا وفي الآفة ولا يضرهم منفذ لهم ولا منخالفهم حتى ياتيان الله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ناتا أحسن الله ليكم صاحب الفضيلة وهذا السؤال يقول فيه
صاحبه يوجد امرأة لديها بنت صغيرة رضعها علما بأن بلتها هذه قد أفمت السنةين وهي ما زالت في حال الرضاع فهل يجوز ذلك؟
والسغنة عن اللبن فلا تمتل من الرضاع أما إذا كانت لا تأكلوا الطعام ولا تتغذل إلا بالحليب فلا بس أن ترضيعها بأن لا تموت لا بس أن ترضيعها ولكن تحاول معها أن تأكل الطعام شيئا فشيئا ولا
تترفتها على الحليب ولا تعودها الطعام فهل تعودها على ذلك؟
لا أحسن الله ليكم صاحب الفضيلة وهذا يقول ما حكم الفطبة ما حكم الفطبة عند القادري عقب اللحظ لوعظ الناس هذا الشيء لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم لا مرة لسبب فعاله مرة لسبب قبر لم
ينته إعداده فجلس النبي صلى الله عليه وسلم جلس أصحابه وحاوله ينتظرون تجهيذ القبر فوعظهم صلى الله عليه وسلم هل هو السبب أما إذا جاءوا القبر معدوا كلسم منتهي إنهم يدفلون الميت ويقفون
على قبره بعد الدفن ويدعون له يستغرون له هذه السنة الرسول صلى الله عليه وسلم أما نتخل الوعظ عند القبر بصفة دائمة ويتخل هذا شرعا مستمرا هذا غلطه حبيه ولا يجد هذا العمل لا أحسن الله
ليكم صاحب الفضيلة على السام يقول هل من حق الولد على والده؟
نسأل في التحديج هذا لا يزن على الولد الحجج إلا إذا أراد أن يحصل عليه وإلا الولد مع عليه حجز حتى يجد النفق هو بنفسه حتى يحصل على الزاد على الزاد والراحلة بنفسه فإلا يحصل عليها فلا
حج عليه ولا يلزم الوالد على الحجج إلا من باب المعروف والحسن واما تزويد واما النفق واما التسكين والكسوى هذه تجب للولد إلى أم يستغلي إلى أم يستغلي بالكسب ويجد ما ما يمفق به على نفسه
وإلا فنفقته على والده قوله تعالى وعلى الولد وعلى اللي قوله سبحانه وعلى المولود إله لسخورنا وكسوى تهلى مرضعة كسوى تهلى بالمعروف إذا كانت أجرة المرضعة على الولد لأنها ترضعه هدل على
أم النفقة على الولد النفقة على الولد بولد إلا أن يستغلي واما الحج فنس هو من النفقة فهناما هو أمر يتعلق بالشخص ولله على الناس حج البيت لأن استطاع إليه سبيلا إذا استطاع الإذن أن يحدى
للله هو وجب عليه لالك هاله أخبار وتسبب على إفساد صومي زوجته وربما يتسبب على بإفساد سيامه هو لا يدوز هذا العبش الصائم يدعو شهوته وطعامه وشرامه بلجل الله سبحانه وتعالى فالذي حصل إن
المرى أنزل فسد صومها عليها أن تقضي هذا اليوم والرجل يأثم على ذلك استغفر الله ولا يعود لمثل هاله أحسن الله يليكم صاحب الفضيلة وهذا السلام يقول هل ينزل أن يكون العالم كبيرا في السن؟
لا ينزل أن يكون العالم كبيرا في السن يوم الله بالعلم على الصغار كما حصل لشباب الصحابة ولكن لا شك أنه أن كبيرا السن العالم كبيرا السن يكون أثبت يكون أثبت من الصغير وأما مسألة خصول
العلم ولكن كبار السن من العلم يكونوا أثبت في هذا الأمر وأرصح في هذا الأمر فارجوع إليهم أحسن بالارجوع إلى الأصار والتعلم على أي بيهم أحسن من التعلم على الأصار لا أحسن الله يليكم
صاحب الفضيلة وهذا السلام يقول ما هي التعامل والتعلمة في التعامل وفيه لا خصلة من الأولى المؤمنة السالية السيام سارين متتابعين إذا كان مات ولم يكفد ولم يصم حما نراد عن يصوم عنه هذا
ينفعه إشاء الله ويبريه ذلمته إن هذا دين في للمته والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أراهذا لو كان على أبيك دين أو على أبيك دين كنت قابية قال سنعب قال قل الله الله حق بالقضاء إذا صام
عنه لكن لا يلزم لا يلزم هؤلاء يصوم إلا منها بالحسام إلى الميت نعم هل سمع بها الأشخاص؟
هذا غير معروف يسمع إلاها النوصف ولكن جاء في القرآن خير الناصرين الله خير الناصرين هذا من ما بالخبار ما بالخبار عن الله جل وعلا وأما نعد النوصف من أسمع إلا هذا غير معروف إلاها العلم
هما أعلم أحسن الله ليكم صاحب الفضيلة وهذا السائم يقول جاء عشيخ الإسلام المثيمي أنه قال أن من دعى صفة من صفات الله فإنه كفر وأريد زرف توضيح لهذا الأمر وما هو الدليل على هذه المسألة
وهل من ذلك أن يقول إنسان يا سبحان الله فإنه يلزم من ذلك أنه يرى أن الصفة غير الله أن الصفة شيء زائد على الله جل وعلا ويكونها لشركة الصفة صفات الله جل وعلا تابعة لذلك فالذي يدعى هو
الله جل وعلا ويتوسل رهيب صفاته فيقول يا أرحم الراحنين الرحمني يا يا جواد ففضل عليه وجد عليه بفرك ويحسالك يا توابت عليه الذي يدعى هو الله جل وعلا إذا دعى الصفة هذا الدليل على أنه
يرى أن الصفة غير النصور كأنها شخص آخر ألا يجوز هذا الحمد يدعى الله جل وعلا ويتوسل ليد صفاته ويسأل هل من ذلك أيضا قول يا سبحان الله يا سبحان الله لماذا بالتعجب لماذا بالتعجب ليس من
هذا الباب وسبحان الله ليس صفة إنما هو تنزيه لله عز وجل هذا من كلام الناس يقولون سبحان الله هذا ذكر من باب الذكر وتنزيه الله عز وجل وهو من عمل المخلوق ومن كلام المخلوق إذا قال يا
سبحان الله وهم من ما بالتعجب وليس هو مثل دعاء الصفة لا بيقول رجل جامع زوجته وهي حاية وهي راضية وهي راضية وهو راضي أيضا هل عليه حرج وما دا ينزمه وما دا ينزمها عليه متوبة إلى الله
لأن الله حرم هذا قال الله جل وعلا ويسألونك عن المحلوق هذا أمر من الله اتزل النساء في المحيط يعني في الفرج لا يجزن جامعه في فرجه أما يستمتع منه بما عددلك فلا بأس أما الجماعة في
الفرج وهي حايف هذا حرام لها الله عنه اتزل النساء في المحيط ولا تفربوهن حتى يظهر فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمرك وإذا تعمد هذا هو وهي فإنهما يأسمل وعلى كل واحد منهم الخفر وهي لقدار
مثقال من الذهب مثقال من الذهب أو قيمة أو نصف المثقال مخيط إن شاء أخرج مقنار المثقال أو قيمة المثقال وإشاء سلام عليكم صاحب الفغيلة وهذا السلام يقول هل يجوز قراءة القرآن أو هل تجوز
قراءة القرآن وكي ثواب نجاسه؟
لا بأس بذلك ما يشترت القراءة القرآن لم تكون فياب طاهرة وإنما تشترت الطهارة من الحدث اشترت الطهارة من الحدث إذا أراد أم يقرأ من المصح لا يمس المصح في الله طاهر ولو أراد القراءة عن
ظهر قلب فلا بأس أن يقرأ إذا كان الحدث أسهر وأما الحدث الأكبر فلا يجوز من عليه حدث أكبر أن يقرأ القرآن لا عن ظهر قلب ولا من المصح وأما الذي علي حدث أسهر هيجوز اليقرأ القرآن عن ظهر
قلب ولا يجوز اليقرأه من المصح مع مصح لا أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا يقول عندنا تخبينة التصلاة في الجرية فكيف نخرج زكاتها؟
هلأ الغلّة تخرجون الزكات من الغلّة إذا جسمع عندكم غلّة دراه من هذه الكبيلة وحال عليها الحول بلغة النصاب وحال عليها الحول تجبكونها؟
نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة لأنها معدل التأجير وما وعدل التأجير فليس فيه زكات في نفسك وإنما الزكات في غلّة دراه هنا أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا يسأل عما سافيني الصفة
الذين كانوا يمكثن في المسجد لماذا لم يأموهم النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل يطلطنا بالرزق؟
فهم تفرّوا لطالب العلم وكانوا صلى الله عليه وسلم إذا أخلوا مقداراً من العلم أمرهم بأن يرجعوا إلى أهلهم فهم جاءوا لطالب العلم ويتفرّوا لطالب العلم وأن بصلى الله عليه وسلم يمفق عليهم
ما تيسر وإذا جاءت صدقات من الناس فهم في في عمل جليل ووطالب العلم وليس هذا مستديماً إنما بقدر ما يتمكّن من قدر من العلم يدفيه ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بأن يرجع إلى أهلهم
ويعلمهم ما تعلمه على الرسول صلى الله عليه وسلم هؤلاء هم أصحاب الصفة نعم نحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا سأن يسأل إذا ثانة هناك أصحابه يعني يتصدّح وعنه نعم أحسن الله إليكم هذا
السان يقول هذا أشبه ما يقول بالأربطة اللي فيه فكل طلبة العلم يسكرونها فيها ويعطونها ما تيسر من المفقات طلب العلم نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا السان يقول إنه هناك مصاحب من
مطبع مجمع المركب توزع المساجب ثابعة الأوقاح بعلد كبير ويوجد في مسجد مساحب تزيد عن علد المسالين بقدر 25% هل يجوز أن أنقل المساحب من هذا المسجد إلى مسجد آخر الحاجة ما سفن إليه فيه؟
أول أنه المسجد لا يأخذون من المساحب إلا قدر حاجة لا يطلبون من الجهة التي توزع المساحب لا يطلبون منها إلا قدر حاجة فاليا إذا توفر مساحب زائدة عن الحاجة أو مساحب مندرسة فالمرجح في
هذا إلى إلى شئون المساجد يذهب إلى شئون المساجد ويخبرهم إن عند مساحب متوفرة ليس المسجد بحاجة إليها أو عند مساحب مندرسة تحتاج إلى ترميم وإلا إصلاح هم يتولون لهذا الشيء أما هو لا
يتصرف من عنده نعم الواجب عليك أن تكتب تقريرا عن ما رأيت إذا كنت متأكدا أن هذه أصلام أن تكتب عن هذا تقريرا وتقدمه للدارة الافتاة وهم إن شاء الله ينظرون في هذا الموضوع وأما مسألة
الأواني التي ليس تعبد من دون الله إلا ما هي الأواني هلا بأسدي إقتناعها والنظر فيها ما هي بس نعم فماذا عن الزوجين هي أخوات في كونها أفضلت تمسك بصيامها وإذا أكرهها وجامعها الصيامها
باقي ولا يبطل لأنه مكرهة وأما هو فهو عاصل وأهد ومعتد على حدود الله عز وجل الواجب أن يؤدب واني يعزر من قبل ولي الأمر ويجب عليه التوبة إلى الله عز وجل وتجب عليه الكفارة يجب عليه قطاء
اليوم وتجب عليه الكفارة وهي عدق رقب إلا بيجد إلا هو يصوم شهرين متتابعين إلا بيستطع إلا هو يضحم 60 مسكينة إلا يجزع للتلاعب للسيام والنسان يكون مثل البهيمة إذا طاول على أدود الله على
شرع الله ينتهك حرمة الشهر حرمة السيام وينتهى وأيضا المرأة المسكينة يفسد سيامها وتعد عليها هاله الحقيقة أخسين الحيوان وهو بيسهنان هذا أخس من الحيوان لكن باب التوبة مفتوح عليها بيتوب
إلى الله وعليه له يطري ذلك اليوم وعليه الكفارة المغلبة فهذا هي تخصيه إذا كان استعمل الخوف الأول ينمسح عليه ثم لبس الخوف الثاني بعدما بفدأ المسك على الخوف الأول فإن الحكم يتعلق
بالأول ويتم المسح على الأول وأما إذا لبس الثاني قبل أن يبدأ المسك لم يمسح على الأول و لبس الثاني فإن الحكم يكون للفوقان فيمسح على الفوقان فالعبراه بما بدأ المسف عليه منهما نعم فعلك
هذا لا يدفع لا يدفع تحبس الزكات بل تخرجها في وقتها وهم ليسوا قصارا ولا سفها وإخراج الزكات على الفور لا على التراهي فهذا عمل الغرض خطر فرابنا أنك اعترامك شيء أو نسيت أو تليفت هذه
الأموال الذي عددتها لزكات تليفت وانتماعطيتها وصلتها لأهلها إنها تبقى في زمتك أنت المسؤول علىها فالواجب المبادرة بدفع الزكات إلى مستحبتها في وقت وجوب الزكات هذا هو الواجب نعم لا
يجوز دفل الأموات ووقف مزور الشمس ووقف قيامها في وسط السماء قبل أن تزول ولا ووقف غيبوبة الشمس حتى تريب وهاي عالية وقاس قصيرة لكن ما يبدأ الدفل فيها ولا هيما تتسعلي دفل المي لكن ما
يبدأ الدفل في هذه الأوقاس ومما قبلها وبعدها فلا بس دفل الأموات بل المبادرة بدفل البيت أحسن لا أحسن الله لكم صاحب الفضيلة وهذا يقول ما حكم قول الرجل عندما يقول له ادعو ربك قال ما
يستجيب الله لي أو يقول عندما يرى أحد يدعو ربه يقول لا تدعو وتتعيب نفسك فلا يستجيب الله لك هذا شرخ وهذا هو هذا ليجوس هذا كنوط من رحمة الله حس وجب وهذا مخالف لقوله تعالى وقال ربك
منعوني استجب لك هذا حكم على الله أنه لا يستجيب والعياد بله وقال رجل من مني إسرائيل والله لا يغفر الله لكله قال الله جل وعلا فلنه قالها في حق الله فيها إساءة إلى حق الله ها حفقت
عمله فهذا كلام هلت كلام خبيث كلام باطل ويجب على من صدر منها اليتوب إلى الله عز وجب وهل لا يقمك من رحمة الله يقمق الناس من رحمة الله ويقول له هذا لا يجوس هذا مخالف لي لامر الله عز
وجب وقنوط من رحمة الله عز وجب ويساءث أدب مع الله جل وعلا ويشدريك إن الله ما يستجيب احكم على الله عز وجب هذا لا يجوس هذا خطير جدا ربما ينحبت عمله هذا الكلام كما يحبت عمل ذلك الرجل
الذي يخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ويخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ويخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم عز وجبه ويخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ويخبر عنه الرسول صلى
الله عليه وسلم ويغريهم بالعبث باللحاوية النساء ويغريهم بالعبث بالحواجه هذا كله من الشيطان الواجب على المسلم يتقي الله وان يحلر من الشيطان لا أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة أنا السائن
يقول هل يجوز أن يفرأ المسلم القرآن ويهاب ثواب القراءة إلى الوالدي هذا لم يريد به دليل وأنه لا ينفع الإنسان إلا ما صحبه وأنه لا ينفع الإنسان إلا عمله إلا ما ورد به الدليل من أن عمل
الغير ينفع للآخة مثل الدعى مثل الصدفة مثل الحج والعمرة هذه ورد به الدليل أنها تنفع إذا أحدى ثوابها إلى غير من الأحياة ومن الأموات إذا كان محجوبا من نيراته إذا كان الدافع لا يرس
المدفوع إليه له أولاد لكور له أولاد لكور يحجبون عمهم عن الإرفه فلا بس أما إذا كان ليس هناك حاجب ولو مات المعسك يريثه يريثه أخوه المزكي فلا يجوز لفع الزكاس إليه لأنه في هذه الحالة
تجب نفقته على أخيه فلا يقماله بزكاة في هذه الحالة يتجب نفقته على أخيه فلا يتوقع للك دافع الزكاات نعم فلا يتوقع للك دافع الزكاات أحسن الله إليكم صاحب الفغيلة وهذا الشؤال يقول فلا
يجنستغير الفاضل القرآن فكلا بخطب المتعلم فلا يجنستغير الفضل القرآن فعلم القرآن بل هذا الطريق فعلمه بالتلقين وبيقرائه من المصحر وما كان المسلمون يعملون هذه الطريق يغيرون الألفاغ
يختبرون الطالب هذا في كلام الناس فلا يجنستغير الفاضل القرآن فلا يجنستغير الفضل القرآن فلا يجنستغير الفضل القرآن فلا يجنستغير الفضل القرآن فلا يجنستغير الفضل القرآن فلا يجنستغير
الفضل القرآن فلا يجنستغير الفضل القرآن فلا يجنستغير الفضل القرآن فلا يجنستغير الفضل القرآن وإستغفر الله ثلاثا وقال الله ما إنك أنت السلام ومك السلام تبارك فياد الجلال والإفرام ثم
يأتي بالتكبير فإذا فرع من التكبير فإنه يأتي بالأذكار المعتادة بعد الفريضة ولا بد من بيان أن هذا إنما هو لمن صل في جماعه تكبير المقيد إنما يسرع لمن صل في جماعه أمام المفرد ينصل وحده
فإنه لا يكده هل يتعلق لمن صل في جماعه نعم أحسن الله ليكم صاحب الفضل وهذا السلام يقول كنت أصلي مأموما وبجانب رجل آخر رفع الهماو من السجود ثم رفعنا والرجل ساجد حتى إذا ركع الهمام قام
الرجل من سجوده واقفا ثم ركع مباشرة إذا ما حكم هذه الركعة وما حكم صلاة إن كان لم يتنبه فهو معدور وما فعله صحيح أما إذا كان متعمدا فإنه فاتع عليه القيام وتبطل هذه الركعة لأنه ترك
منها ركنا متعمدا لأن القيام في الفريضة ولو بقدر صورة الفاتحة فإذا تعمد تركه وبقى ساجدا إلى الركعة الإمام ثم قام ركع معه هذه الركعة تكون باطلة تكون باطلة أحسن الله ليكم صاحب الفضيلة
وهذا سائم يقول فيه وإذا جحد وجوب الحج إنه هذا بالجمع إذا جحد وجوب الحج هذا بالجمع أنه كهر وعلك الحال المسألة فيها خطر عظيم وعمر كتب إلى عماله من وجدتم عنده ساعة ولم يخدش فخذوا
عليهم الجزيه ماهم بمسلمين ماهم بمسلمين فهذا يدل على الكفر الأكبر ولو كان متكاسلا فهذا فالمسألة فيها خطر عظيم وهو ظاهر الله ومن كفر فإن الله غني وعلى الحالة بين وعلى الحالة بين إذا
كان ما يوجد رفع حدث فلا يوجد ذلك النجاس ولكن الصحيح إنه لا بس صحيح إنه يوجد التطاهر به ولو كان مستعملا في رفع حدث لأن الماء لا يتنجس إلا بأحد ثلاثة إما بتغيير لونه أو طعمه أو ريح
بنجاسه تغيير بنجاسه صار نجسم بالإجناع وما لم يتغيير أحد وأصاحبه بنجاسه وبهقم على طهوريته بهقم على طهوريته ولو كان مستعملا ولو الصحيح نعم محسن الله إليكم صاحب الفضيرة هذا السلام
يقول أنا إمام مسجد ويوضع عندي كتب الحك أضعها في مكتبت المسجد السؤال هل يجوز لي أن أذهب بعض هذه الكتب الذي ليس فيها كثير نفع إذا أستبدلها من مراكز بيع الكتب المستعملة بكتب أكثر نفعا
منها نعم إذا كنت بتبدلها بخير منها فلا بس فلا بس بذلك إذا كان نفعها في المسجد قليل وهي تشترى إذا بعتها بخامل كثير تشتري بها كتب أحسن منها فلا بس لأن هذا من باب فعل الأمر لا لن باب
فعل الأمر فقط تكون كتب دراسية ما تقرى بالمسجد لكن لو تبيع على الطلاب وعلى شرونا لأنه محتاجين لها على بس بذلك نعم أو كانت كتب حساب أو جغراثية أو هذه ما لها قيمة بالمسجد لكن إذا
بعتها تجد الناس يشرونا تبيع أو تشتري بزمنها كتب أنفع منها للمستعمل نعم يا مالا ورد في حديث أبي بك بالصديق رضي الله ورد هذا أن من شيع جنازة وعندما تصدق بصدقة أنه يكون منها يجد
يتوفرت في هذه الصتاة وقد توفرت فيها ببك رضي الله عم لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم لا أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول فيه ما حكم الجمع للمسافر إذا أقام ولم يجد ولم
يجد في سيره جد نعم ولم يجد يقول ما حكم وحسن الله إليكم ما حكم الجمع للمسافر إذا أقام ولم يجد فيه ولم يجد في سيره مباح لا بأس إذا نزل المسافر إذا نزل المسافر فإنه يجوز له الجمع كما
أنه يجوز له القصر يجوز له الجمع ولكن الأفضل والأولى أن يصلي كل صلاة في وقتها هذا من باب الأفضل مهوم من باب الأفضل يا النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل في ملا أيام التشريق كان يصلي
كل صلاة في وقتها قصر بلا جمع بينما هو في غزوة تبوك وهو نازل في تبوك كان يجمع بين الصلاوات أو جمع بين الصلاوات إذن يبين الجواز هذا من باب الجواز وفعله في ملا من باب فمن جاز له القصر
جاز له الجمع ولعبس وليس كل من جاز له الجمع يجوز له القصر يجوز له القصر فلا في العبس إذا كان المسافر في البلد ويسمع الندى هل تلزمه الجمعه؟
تلزمه الجمعه إذا كان سيصلي وحده تلزمه الجمعه إذا كان معه جمعه جاز له من يصلي جماعة في مكانهم ولكن الأفضل أن يصليه المسكته في مكانهم ويقصرون ولأفضل يصليه مع الجمعه وإنتمه نعم صوصاً
وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع الندى فلم يجب فلا صلاة له إلا من عدر يتأكد في حقهم أنه يصلون معه في المسكت مع الجمع لكن ما نقول إذا صلوا وصروا في مكانهم نقول صلافكم باطلة
نعم نعم نعم إذا الإنسان راد أن يضحي عن نفسه إذا راد أن يضحي عن نفسه فإنها إذا دخلت العشر لا يأخذ من شاده ولا من أظغاره شيئاً حتى يذبح وإذا دخلت العشر وإما إذا كان يضحي عن غيره وهو
لا يضحي عن نفسه وإنما يضحي عنه يتبقى الضحي عن والديها واللعنه عن أحد أو تبتبح وصية أو صابها غيره هذا لا يلزمها أن تمتنع من أخذ الشارع والأظهر يلزم وغيرها مهب عنها وإما إذا كانت
وغيرها عنها فإنها إذا دخلت العشر فلا تأخذ من شعرها ولا من مشارتها ولا من أظغارها شيئاً حتى تذبح الأظهر سواء أن دبحتها هي أوكلت فلا يذبحها وما قال في شرح الزال أنه لا يجود يقول
يكراهي يكراه ليقتصر على الفاتحة في الركحةين الأولى يكراه ليقتصر على الفاتحة في الركحةين الأولىين من الضهر أو من العصر أو من المغرب أو من العشاء أو الفجر ركحةين الأولىين هيكراه بعد
الفاتحة ما تيسر من القرار ويكراه ليقتصر على الفاتحة لكن لو اقتصر فصلاته صحيح ما قال صاحب شاق الزاد أنه يحرم والقال يكراه نعم يجب عليك غسله يجب عليك غسله ولو كانك عبطارته قبل
الإحرام يجب عليك غسل الطيب من ملابس الإحرام واما إذا كان تعطر في البداً قبل الإحرام قبل نية الإحرام فلا بس ولو بقى ريحه وأثره بعد الإحرام لأنه استحب لمن يريد الإحرام يتقيق في بدنه
ولو بقى أثره وريحه بعد الإحرام أم في الملابس لا لازم نتكون خالية من أبي وإن كان فيها طيب فتغسل نعم أحسن الله لكم صاحب الفضيلة وهذا السؤال فيه هل القدرة والصفرة بعلى الطهر تعد
استحابة أم لا وهل هي أحارد الدورة في الطهر وحسن الله لكم صاحب الفضيلة وهذه سائلة قالت أنا طالبة في الدرسة العليا فأذهب للمكتبات العامة وأصوت ما أريد من الكتاب ورقتين أو ثلاث أو
أكثر أو أقل لأن لا أحتاج لكل الكتاب حتى أشتريه فلا أحتاج إلى بعض الورقات منه هل هذا يخالف عبارة المؤلف في بداية كتاب حقوق الطبع محفوظة أم لا حقوق الطبع محفوظة حقوق يعني إنك ما
تطبعه إنك ما تطبعه وأما التصوير لا بأس ما في معنى المؤلف يمنع إنك تطبع إنك تطبع الفتاب اللي بإذنه أما إنك تصور منه فلا بأس بذلك يعني أنا ما هي الثباعه وله بالأيضة الكتاب كله وإن ما
وصفحات تحتاجها هلا بأس بذلك إذا كان لضاب المكتبة يسمع هلا بأس نعم أحسن الله لكم صاحب الفضيلة وهذا السائن يقول في الدرس السابق أورفت أسماء الله الحسنة والسؤال ما معنى اسم الله
الماجد واسم الله الواجد الماجد من الماجد والبركة والخير والواجد الغني الواجد الغني نعم أحسن الله لكم صاحب الفضيلة وهذا السؤال يقول إذا أراد هذا شخص أن يحج عن أمه علم أنه قد حج عن
نفسه وكذلك أمه حجت حجت الإسلام ولكن تريد أن يحج ابنها عنها تقوع وهي ما تزال على قيد الحياة فما الحفم في ذلك وأي اس من القدرة يحج عنه بن يابه ولو كان حين أما النافله لا إن كان يبدى
ريح الجيح نافل أو إلا تكفي الغري الله الحمد لله نعم أحسن الله لكم صاحب الفضيلة وهذا يسأل هل الكافي من صفات الله سبحانه وتعالى ليس الله بكافع عبده نعم هو من صفات من أسماء الله جلوه
ومن أسماء الله ليس الله بكافل عبده نعم أحسن الله لكم صاحب الفضيلة وهذا السؤال يقول أنا طالب علم وقد درست لله الحمد وقد درست لله الحمد عدة كتب في الفخ على عدد من أهل العلم وأريد أن
أبلغ هذا العلم للناس ولكن أحيانا في المسألة عدة أقوال كيف ورجف بينها لا خذ مختصر من المختصرات وإذا درسته وأتقنته فدرسوا للناس وشرحوا للناس ولا تبقوا في الخلافات والأقوال خذ كتاب
على قول واحد وفهموا ودرسوا على أحد المشايخ فإذا فهمته وفهمت عباراته فدرسوا للناس ولا تدخل الخلافات والترجحات وأنت لم تصل إلى هذه ابدرجة نعم أحسن الله ليكم صاحب الفضيلة وأسلت فثيرة
جاءت تسأل عن تنظيم القوان وضعية وتقنينها وعن حكم المبدل شرع الله عز وجل هل هو كفر أكبر أم كفر أصفر لا يدوز تنظيم القوانين وضعيه تنظيمها وتقعيدها وإذاها من حكم الطاوت وهذا من
التعاون على الاسم والعدوان كتابتها وتنظيمها وطبعتها وهذا من التعاون على الاسم والعدوان لأنها حكم الطاوت وأما التبديل فبدلها لا يجوز الله يا حبيب اديل شرع الله تبديل ولا تنستبداله
ويجعلها محل لشرع عن شرع الله ويحكم بها بحل كفر قال جل وعلا وما لم يحكم بما أنزل الله هؤلاء كاهون الكابيرون هل من يسمى تبديل هل يسمى استبدال أما التبديل لو بدل الآيات حق محلها غير
هل التبديل أو بدل الفاضر رسول صلى الله عليه وسلم وجعل مكانها غيرها كما فعل اليهود في التورات هل التبديل نعم أحسن الله عليكم صاحب الفضيلة وهل السام يقول هل العلة المنع من الأنا
الشيط هو مشابهة الصوفية أم شيء آخر مع أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كعبد الله ابن رواحة كانوا يشدونها في حفل خندق وفي بعض الرزوات وهل كل عمل يشابه فيه الصوفية يمنع بهذه العلة
تشبه للصوفية هل من العلة و العلة الوحيدة على العلة النوغنة النو من الغنة من الأغاني النو من الأغاني والغنة الأصلة الحرام لما جاء الدليل بجوازه منه كالحدا حدا الرعي في الإبل ياجل
الحاجة و الحدا في السفر من أجل تنشيط المسافرين وهذا بصوت واحد ما هو صوت مجموعة إنما هو صوت واحد يحلو والعبد الله للرواحة والشعراء الصحابة ما هو بيستمعون و يكونون فرقه للإيشاد كما
يفعله الناس اليوم لا يושد واحد والباقين يستمعون هذا إيشاد الشعف لا بس إذا كان ما فيه محذور وإنما هو الشعر الحكمة وشعر اللغة وشعب هذا لا بس به هذا إيشاد وليس أنا شيء إنما أنا شيء
لتفتح بالآن وتنغم تكون بيصوات الرخيمة متربة هذا الممنوع بأنه يله الناس عن ذكر الله ويغفلهم عن تلاوت القرآن ويقربهم من الصوفية وأنا شيء الصوفية إذا اعتبروا إنه من الدين وكانوا
يحبرون الخندق ييشدون كل واحد ييشد ما هو بأنهم يكونون فرقة إيشادية كل واحد منهم ييشد يعجل تنشيط على العمل كل واحد ييشد بمفراده فهذا فرق بين الأبرين لا نخلط بين هذا و هذا لا بحسن
الله ليكم صاحب الفضيلة وهذا السالم يقول أنا أدرس في تخص سن في العلوم البحته وليشوف إلى طلب العلم ولكن لا أستطيع أبدا أن أقرأ على العلمة بسبب ثقل في رسانه أطلب العلم بحسب استطاعك
الحمد لله أحمر وأستمع وأسأل بيطريقة فالخاصة أو أطلب العلم بحسب استطاعك ولأ يكلغ الله نفسه إلا وسعه وستستفيد إيشاء الله بإذن الله نعم أحسن الله ليكم صاحب الفضيلة هذا السؤال يقول هل
يجوز وضع العدسة الملونا على العين بالنسبة للنساء؟
إذا كان هذا الباب الزينا فلا ينبغي فلا ينبغي أما إذا كان للحاجة وعف البصر يتخذ عدسات لتقوية البصر فهذا لا بحسبه للحاجة أحسن الله في المدارساتنا معه في هذه المسألة يرى أنها إن كانت
للزينا إلا تجوز أما إن كانت للحاجة فلا بأسده الحامة الماتل بس المضلارات بالبلوان فتضعها إليها على عينك حسب الطريقة السهلة هل ما بأسدها للحاجة؟
نعم إلا أقول ما يجوز العبث في الحواجة وإذا كان فيها تشويها وفيها آثها تذها بالطبيب المعالج إذا كانت سليمة وليس فيها تشويها وليس فيها آثها إلى الأافات إذا تتركها ولا تتعربنا نعم
إنما هو المشروع تغيير الشيب الشيب يغير بغير السوات للتجال والنساء الشيب يغير بغير السوات السوات الخالص أما السوات الذي ليس خالصا يضرب إلى الحمره ألا ما سبيه للتجال والنساء وأما
الشعر السليم الذي ما فيه الشيب ولا فيه فشويه آن يترك على ما هو عليه لأن بقاءه على خلقته أجمل ولا يُعبث به نعم إذا دخلت مع الإمان في صلاة المغرب تُكنِك تُكِم الأربع إذا سلّم من
الثالثة تقوم تاتي بالراجل ولا تقصر خلف المغرب وكونك تصلُّل أنتم الحالكم تقصرون أحسن من دخولكم مع الإمان لكن إذا دخلتهم فإنكم تكملون الصلاة إذا سلّم الإمان من الثالثة تقومون وتأدون
برابع ولا تقصروا خلف المغرب لكن ما حصل من باب الجهل أو أمن نرجو أن صلاةكم صحيحة لكن لا تعودوا لمثل هذا الشيب أحسن من الله لكم صاحب الفضيلة وهذا الساءل يسأل عن حكم البيعي بطريقة
التأجير المنتهي بالتمليف هذا أنتها صدر في طرار من آيات فبار العلمة بالمالعب والتحريم لما فيه من المخاطر وما فيه من تداخل العقدين عقد البيع وعقد الإجارة البيع لها حكام وإجارة لها
حكام مختلفة فلا يمزج بينها ولا يدرح هذا البيع وهذا إجارة ولا يمكن أن الشيء يكون بيع وإجارة في آن واحد ما هو صحيح هذا من عقود الذي ما يعرفون الحكام الشيب أو استوردوه من الخارج فهذا
لا يصبح إما أن يكون بيع فقط موجلا أو يكون إجارة فقط أما الخلط بينهما فهذا لا يجوه أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السام يقول أقوم في بعض الأيام مثل العمل بالتوقيع عن زملاري في
فتت الحضور في حضور الدوان أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السام يقول هناك مطهرات ومنبوثات برائحة الليمون أو الورد أو غيرها هل هي جوز للخارج سعمانها؟