[640 -2802] هل تجب الكفارة على من أزال عمدا شيئا من بشرته للضرورة وهو محرم؟

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

يكون شضيلة الشيء خفقكم الله ما حكموا من أزال شيئا من بشرته وهو محرم متعمد للإزالة وذلك لإزالة ضرر عنه و هل عليه كفاره؟ نعم عليه كفاره مخيره كما جاء في الآية فمن كان منكم مريضا أو به آدم الرأسه فثدية يعني فحلق الآية فيها تقدير فحلق فثدية من صيام أو صدقة أو و أولي التخير خير إن شاء زباح شاءة و إن شاء أقعم ستة مساكين كل مسكين الصعب و إن شاء صام ثلاثة أيام فعليه الفجه لأن الذي حلق راسه من القامل هل معدور للعذر و معها لوجبت عليه الفجه نعم