اللقاء الأسبوعي-28 من 32-لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي شيخ الدفتور صالح من فوزان الفوزان أستمر في ما مضع وإن نستمع إلى ما يلد منكم من أسئلة واستفسارات نحاول الإجابة عليها بما تيسر ونسأل الله أن يجعله لقاء مبارك مخيدا وأن يجعله مجلس من مجالس يرزبنا الإفادة والاستفادة والعلم النافع والعمر الصالح أستمر في ما يلد منكم إنه يجب عليك الخلور قوله صلى الله عليه وسلم نسمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عودة وقال للرجل الأعمى الذي جاء أو استفتيه في أن يرخص له أن يصلي في بيته يمنه يعترقه مشاق بينه وبين المسجد قال له صلى الله عليه وسلم تسمع النداء قال نعم قال فأجب الله جل وعلا يقول ومن لا يجب داعي الله ليس بمعنجزم في الأبد لوعيد وقال تعالى وقد كانوا يدعوني إلى السزود أم لا تصلي في شفقاتك ولا في منزلك وانت تسمع النداء والمسجد قريب منك تدريكه بالمشيء وانت تدريكه بالمشيء وهذا المشيء صالحك أنها تكتم خطواتك فأنا نحن نحيل الموتى ونكتبوا ما قد يمو وأتارى أي مشيه من المسجد قال كأن جماعة أو أن جماعة قال لهم بني سلمة من الأنصار كانت بعيدة بيوتهم عن المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فهموا أن يرتحلوا منها ويقربوا من المسجد ولما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا بني سلمة يا ركم تكتب أتاركم أيبقوا في دياركم وإن كانت بعيدة من المسجد يكتب الله جل وعلى لكم آذاركم التي تمشونها وكان رجل في عادي النبي صلى الله عليه وسلم بعيدا من المسجد وكان لا تخطئه فئلة مع الرسول صلى الله عليه وسلم ما يصر إذانك إن أريد أن تكتب خطواته وممشاره إلى المسجد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتجمع الله لك ذلك كله فلا يزعد الإنسان في المسجد إلى المسجد وإن كان بعيدة فبعده عم المسجد زيادة خيب زيادة عمل له نعم صلى الله عليه وسلم صاحب الفضيلة وهذا السال يقول إلى كانت المقبرة في أشخاص who didn't pray on the mosque so what is the first? الصلاة على جناس قبل الدفن أو بعده؟ لا قبل الدفن صلاة على الجناس قبل الدفن إنما يصلى على القبر إذا فاتس صلاة عليها قبل الدفن صلى الله عليه وسلم صاحب الفضيلة وهذا السال يقول أنا شخص محتاج إلى عمل ومرع عليه أثناء بحثي في مؤسسات خيرية مشكلةها أنها تعلق صورة للمسلمين متبرلين في أنحاء كل جنبة من جنبات مؤسسة والسؤال هل يجوز لي العمل في مثل هذه المؤسسات خيرية أم لا؟ أنها تحف المسلمين على العظف على هؤلاء ولكن هذه طريقة خاطئة لأن تعليق الصور لا يجوز النبي صلى الله عليه وسلم يمتنع من دخول المنزل الذي فيه صور معلقة ولم يدخلوا حتى أزيلة فالناس يتصدقوا التبرع بدون صور بالآيات والأحاديث وبين أحوال هؤلاء حاجت هؤلاء نعم نفس الله ليفرص صاحب الفضيلة فإذا نزالوا هذه الصور إشتر المعمل وإذا لم يزيلوها فلا تشتر المعمل لا تدخل في هذا المكان نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة أنا سائن يقول حدثون يا صاحب الفضيلة عن المهدي المنطبر وما هي علاماته حيث اشتبها ذلك على كثير من الناس المهدي المنطبر على خروجه من علامات الساعة الكبار من علامات الساعة الكبار وهو رجل من أهل البيت من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم من قرية الحسن بن عليم اسمه محمد بن عبد الله يوافق اسمه اسم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يخرج على حين فلاف بين المسلمين يحصل فلاف بين المسلمين على منصب الحلوالي فيظهر هواء في هذه الفترة ويحصل على يده خير خهير ونشر للإسلام تكون ولاية خير ونصر للإسلام والمسلمين وفي آخر فترة يظهر الدجال في آخر فترة المهدي يظهر الدجال صلى الله العافي مسيح الدجال ويحصل بينه وبين المسلمين فتنة عظيمة ثم ينزل المسيح في إيسة المريم عليه الصلاة والسلام ويقتل الدجال وينصر الله به الإسلام والمسلمين وخرج المهدي هذا ثابت الحديث الكثير قد أولفت فيه مؤلفات وجمعت الأثار والأحاديث الواردة حتى قال بعض العلماء إن الأحاديث لظهور الدجال ينزل المسلمين في إيسة المريم عليه الصلاة والسلام ويقتل الدجال وينصر الله به الإسلام والمسلمين وخرج المهدي هذا ثابت الحديث الكثير قد أولفت فيه مؤلفات وجمعت الأثار والأحاديث الواردة حتى قال بعض العلماء إن الأحاديث لظهور الدجال ينزل المهدي متواترة متواترة معنى وإن لم تتواتر رواية فهي متواترة في المعنى ولا يمكن الغهور المهدي إلا الجهال أو أهل الظلام إن خروجه ثابت في آخر الزمان من علامات الساعة والكبار يجب الإيمان بالالك تصدت الرسول صلى الله عليه وسلم في ما أفضل به من الله ولكن ما خل من الدعى أنه المهدي يكون هو المهدي أو الدعي له إنه المهدي إنه كل طائفة من طوائف الظلال فدعي أن إيمانها هو المهدي قد الدعى المهدوية كثير وظهر كذبهم إدعاء المهدوية كثير وظهر كذبهم افتلح أمرهم نعم وإلا سوف تسجل عليك المفالفات المرورية إذا ألزمت بها والقررت إليها فادفع التأمين إدفع التأمين من أجي أن تتوصل إلى غرضك الذي لاغينا لك عنهم أخذ الرخصة ومشباللك لكن لا تستعمل التأمين إدفعه لهجل الوصول إلى ضرورتك ولكن لا تستفد منه أحصل عليك غرامة هدفعها من مالك ولا تأخذ من الشركة الشركة في التأمين أتأخذ منها الغرامة لأن هذا أكل للمال بالباطر نعم أتأخذوني من العلمة فما قولكم في هذا؟ نعم هو فهم الكتاب السنة لمن عنده الاستطاعة وعنده المقدرة هذا مطلوب أن تفقى وأن تفهم القرآن السنة لكن بمواهلات علمية بمواهلات علمية لكراها العلمة في شروط المشاهد لا توفرت فيه فإنه يستمتع لحكام الكتاب السنة ولا يتعيى منه لازل أنه يوافق كلام السلف حرفيا لكن لا يخالفه فهم لا يخالف وليس بالازل من الواقع تحرفيا ويقول بقول السلف حرفيا بل يشترت أن لا يخالف فهم السلف ولا يعالف فهم السلف نعم الله ما عدف هذا ولكن على كل حال المحاضر على صلاة الجماعة والحضور من أول الصلاة وإدراك تكبرت الاحرام فلا فيه فضل عظيم أما تحديد 40 وهذكر هذا السواب لا يحتاج إلى مراجع نعم أحسن الله عليكم صاحب الفضيلة وهذا سائن يسأل فيقول ما حكم من تفر مسلم بالتكاب كبيرة دون الشرك بالله هذا ماذا بالخوارج تكفير المسلم بالتكاب الكبيرة التي هي دون الشرك دون الكبر هذا ماذا بالخوارج نسى الله العظيم وهذا ظلال المبين ويخشى على هذا المكفل أن يكون أن يرجع إليه يرجع إليه تكفيره للمسلم أن من قال لي للمسلم يا فاعد يعدوا الله رجع ذلك علي فيخشى على هذا الذي يفعل هذا العمل أنه يبتل بما رمابه هذا المسلم نعم فيجب كفل لسانة عن التكفير والتبديع إلا باللوابط شرعية ذكر العلمة العقاية وعند الحاجة إلى ذلك إذا احتج إلى ذلك وكان ذلك وفق الآوامط الشرعية ما يكونا في كتب العقاية وترتب على ذلك مسلحة رائعة فلا بس مهوبيا أما إذا كان ما هناك حاجة إلى هالة أو يترتب عليه شرع ترتب عليه فينبغي كفل لسان عن هذه الأمور نعم صاحب الفضيلة هذا السائم يقول مسحة هذا الحديث إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد نعم هذا ذكره كثير في تفسيره وأقال إنه حسن حسن الاسمان يشهد له قوله وتعالى إلا ما يعمر مساجد الله من آمن بالله ويوم الآخب وأقام الصلاة وأاتز ذكاة ولم يفسع إلا الله نعم صاحب الفضيلة هذا السائم يقول ما هي الحدود اللحية وهل يجيوز الحلق ما نبث على رقبة من الشعب حدود اللحية كما حددتها كتب اللغة ما نبث على الخدين والزقاة هي العارضان والزقاة وهو مجمع اللحيين هذه هي اللحياة وأما ما ينبث على الحلق فهذا ليس من اللحية هل الإنسان يأخذه؟ إنما اللحيا ما نبث على الخدين أو العارضين والزقاة كما في القاموس وغيره نعم وإنما هي من الإيمان داخلها في حقيقة الإيمان فالإيمان مكوّن من ثلاثة أشياء قول باللثان واعتقاد بالقلب وعمل بالجواره فلا بد أن تجتمع به هذه الثلاث أن نطه باللثان والاعتقاد بالقلب بالجواره هالك عريف الإيمان عند هذه السنة والجمع ثم أيضا من البحث بهذه المسائل واجترار مسائل العقيدة ولوكا بالألسن هذا لا يجوز لأن هذا يدخل الناس بقيلة وقالوا فيه وفي تساهل في مسائل العلم هذه مسألة من مسائل العلم الكبار أنبذ الخوض فيها إلا لأهل العلم والبصيرة أنبذ الخوض فيها للمفتديين والجهال وصغار السن نعم وإن مختله في النافلة الفريضة لا بد من التسليمتي أما النافلة فيها فيها خلال الثانية سنة أو مواجدة أما الفريضة لا التسليمتان ركن من أركان الصلاة وهذا الذي عليه المدهب نعم صاحب الفضيلة وهذا السائم يقول هل هنا تفرق بين صاحب البدعة والمتدع ومتى يخرج صاحب البدعة من السنة لا فرط بين صاحب البدعة والمتدع هو المتدع أما ارتفض بدعة فإنه يسمى متدعا إلا إذا كان جاهلا لا يعلم فلا يؤكد عليه بالبتدع حتى يبين له أما إذا كان متعملا وعارفاً إنها بدعة وعمل بها هذا مبتدل قل بلع تختلف منها ما هو كفر ومنها ما هو كبير ومنها ما هو دون ذلك البدعة تختلف ولكن كلها محرمة وظلالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ظلالة قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنة وسنة الخلفاء راش الدين من بعد يتمسكوا بها وعضوا عليها دون وجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ظلالة الحديث الآخر من عملا عملاً فاله يامرنا فهو رد في رواية ما نحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد فكل ما خالف الأدلة في العتقات أو في العمل إنه بدعة لكن البدعة تختلف منها ما يصل إلى حد الكفر مثل البنة على الكبور ودعاء إلى موات والدعاء لستغادة بالأموات هذا شرك بدعته شركية ومنها وكذلك لا قوال مثل القول بخلق القرآن ما ذهب الجهمية ومن تبعه هذا قول مبتدعه كفر لأنه جهود لكلام الله عز وجل جهود لصفة لصفات الله عز وجل وجهود وتكريب تكريب فيما جاء أن القرآن منزل من بند الله هذا كفر هذه المقالة كفر تفريج من الملاسى الله العافي ومنها ما ودون ذلك نعم معنى أن تختار العالم المتمسك بالسنة وتتلم عليه وتأخذ العلم عنه تتعلم على أيدي العلمة التقات المتمسكين بالسنة وأن تبتعد عنه للظلال ولا تتعلم على أيديهم لأن لا يؤثر عليه نعم وقال صلى الله عليه وسلم زال جبريل يوسين بالجار حتى ظننت أنه سيورف قال عليه الصلاة والسلام ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخد فلا يؤدجار هذا كثير الجار له حق والجار ثلاثة أقسام جار له ثلاثة حقوب وهو الجار القريب المسلم له حق الجوار وحق القرابة وحق الإسلام وجار له حق آن وهو الجار المسلم قير القريب له حق الجوار وحق الإسلام وجار له حق واحد وهو الجار الكافر له حق الجوار فلا يجوث أذية الجار لا يؤمن من لا يؤمن جاره بوائقه والبوائق هي الخيانة خيانة الجار في أهله فإذا خانه وزنا بأهله فهذا من أكبر الكباية قال سؤل النبي صلى الله عليه وسلم يقدم بهعظم قال أن تجعل لله نقدمه وخلقت يعني الشرف قال أن تزاني بحليلة جاره وانزل الله في ذلك قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلاها أخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون من يفعل ذلك يلقى أهاما إضاعف له العذاب يوم القيامة ويقلد فيه مهانا إلا من ثالث ومعنا قوله لا يؤمن فمعنا قوله لا يؤمن أو لا يؤمن الإيمان الكامل أحسن الله لكم صاحب الفضيلة وهذا السايم يقول إذا كنت مسافر وصليت الجمعة في المشهد الحرام وكان سفري بعلى الصلاة الجمعة هل يجوز لي أن أجمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة تقديم أم أن صلاة الجمعة لا يجمع معها صلاة أخرى هذا هو صلاة الجمعة لا يجمع معها العصر لأن العصر ليس من جنسها وإنما صلاة العصر تجمع معها الظهر ولا تجمع معها صلاة الجمعة لأنها ليس من جنسها وقد نص على هذا أهل العلم كما في شرح المنطقة وغيره صدرت فيه فتوى من اللجنة الدائمة على عهد الشيخ ربدي عيز بالذاز رحم الله ووقعها مع الأعضاء لأنها لا يجوز لأنها ليس من جنسها إنما الذي ورد أن العصر تجمع معه الظهر ولم يريد أنها تجمع مع الجمعة والعصر أن كل صلاة تصلا في وقتها إلا إذا دل دليل على جمعها مع الأخرى تقديم نو تخيرا وهذا لم يريد به دليل فنبقى صلى الله عليه وسلم صاحب الفضينة وهذا السام يقول قرأة الكتابة في التفسير من كتب التفاصر العصرية وقال فيه صاحبه هذه الجملة فالتفت الله إلى هذه الخريبة المسمات بالإنسانية والسؤال هل يجوز إطلاق وصفة الإلتفات على الله سبحانه وتعالى لم يريد هذا وصف الله الإلتفات هذا لم يريد هل يطلاقه على الله لا يجوز لكن الإلتفات بالقول الإلتفات بالقول لا بأسدي أن تقول هذا الإلتفات إلى كده وكده فهذا لا بأسدي الإلتفات بالقولي أما الإلتفات الذي هو صرف الوجه أو النظر إلى جهة فهذا لا تجوز نسبته إلى الله سبحانه وتعالى المفسرون يقولون في بعض الآيات هذا الإلتفات كده الإلتفات يعني بالقول والأسلوب نعم صلى الله عليه وسلم صاحب الفضيلة وهذا السام يقول ما حكم استخدام الصور في التعليم باعتباره وسلة من الوسائل والله التعليم من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو سائر على أحسن وجه وليس به تصوير تصوير حرام تصوير لوات الأرواح حرام لا يجوز أما تصوير غير لوات الأرواح الجبال أو الأنهار أو الأشجار أو البحار أو المبانك أو السيارات أو المعدات الذي ليس فيه روح لابس في تصوير أما لوات الأرواح فلا يجوز تصويرها لا للتعليم ولا لغيره لشدة الوعيد على المصورين والتعليم لا يضطر إلى الصور نعم إذا كانت هذه الأصفاة والمساحيف تتجمت على الجلد وتمنع أصول الماء إلى الجلد فلا يجوز مقائرها ولا يصح الوضوء مع بقائها لما تمنع من أصول الماء إلى الجلد أما إذا كانت هذه المساحيف والأصفاة لا تتجمت ولا تمنع أصول الماء إلى الجلد فلا مانع منها وما التيم فلا دخل له قضية المساحيف لأن التيم يكون بمسح الوجه والكفين بل الغبار الذي يعبق بالجد وليس إلا إذا كان على الوجه شي يمنع أصول المسخ إليها والكفين عليهم شي يمنع أصول المسخ بالتراب فلا يجوز مقائرها ولا تتجمت ولا تتجمت والإسسادة منها متما أردت والسؤال بما حكم حالة في هذا الدتو قاد هذه، يبار لنا لا تجوز لأنهم حددوا استعمالها بمدة إذا مضت المدة ولا تستعملها أو باب المكتستعمال يهدر عليك يروح مالك برحق يلا تجوز الواجب إذا اشتريت شي أنا تستعمله إلى أن ينزل أما أنه قال ما يصبح تستعمله إلا في أيام أو بمدة إذا مضت فات عليك ولا يرجعون عليك إذا راهم إذا كانوا يرجعون عليك لوسك لرجعون عليك ما بطيب فلا بس ما إذا كانوا يأخلونها ويأخلونها ألا من أكل المال للباطر؟ لأنما نشتر شيئا فإنه يملكم إذا كانت الكنائس طاهرة وليس فيها سور ولا سلبان فالسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم إحضرته وفد نجران أما جاء النصار من نجران اتفاوظون عن رسول صلى الله عليه وسلم وفي المسجد وحضرت صلاةهم صلو فركها من نبي صلى الله عليه وسلم نصلون فالصلاة لا يأس بها بشرط أن يكون المكان طاهرا وألا يكون في شيء من السلبان أما لاهده الشرك نعم صلى الله عليه وسلم جوعي لاتريا الارضن نسجدا موطهورا نعم وإيجازا نوقف على دورياته من غير تخصيص المحتاج من دورياته أو على دورياته عموما من غير تخصيص ومن غير طرد للنساء وإنما الذكور والليناس من دورياته كلهم انتفعون بالوقف ولا بس بذلك نعم ماهو بالذري اللي هو القنابل القنابل الزرية لا الضرية عن نسبة إلى الضرية نعم ونوع من الكهانة تعبير الرواء ليس يقينا لإنما هو توقع وتفرس تقدر يمكن يحصل ومن كي غير نفن إنه ما يحصل أما اللي يجزم ويقول بيحصل كذا ويحدده باليوم أو الساعة فهذا من الدعاء علم الغي وليس من تعبير الرواء يخشى أن هذا الشخص إما أنه دجل أو أن معه قرين من الجمه يملي عليه هذا الشيء هذا أمر لا يجزم أما أصل تعبير الروأية تعبير الروأية سائر لكن ما كل يعبد الروأية إنما يعبدها ناس اختصوا بهذا الشيء ولا يواجد عبدها ما حبه دب من الناس لا تعبير الروأية كل ما رأيت سروحة تسأل هالروأية إذا كانت لا تسروح تركها إكتمها ولا تعبرها ولا تخلي واحن عبرها ولا ترغل وإذا كانت رؤية سارة هذا سأنتخبر بها أن تطلق وأن تقلوبها تعبيرها وكما قلت تعبير الروأية ليس على سبيل الجزم ويقين إنما هو توقع فقط يمكن يحصل ويمكن لا يحصل يمكن الروأية صحيحة ويمكن ما يكلم ويمكن صحيحة من الشيطان وإذن ما يكون واحد يجلس للناس على التلفون أو يجلس للناس بالإذاع أو بالتلفاز ويجلس له سئلة للروأية التعافير وهو ما يعرف السأل ولا الرائع ولا رأى ولا يدي عن حالة ولا يدي ويقعبر الروأية هذا ما لا نحصل الشيطان وهذا توسع توسع في تعبير الروأية وتخرص ويدخله الدعال لعلم الغيب هافيه محاضير ثدير اليمان بالسيرين رحمه الله يقول اتقل الله في اليطله ولا يغرق ما رأيته في نومه اتقل الله في اليطله ولا يغرق ما تراه في نومه ربما يكون هذه الأحلام المزعجة هنها من عدم التقرر وان الشيطان يتسلط عليه أما إذا اتقيت الله استعملت الذكرة فإنه ولا يتسلط عليك الشيطان ولا يخربك الشيطان حتى تصف نعم فهذا حسب النظام حسب نظام الحكومة إذا كانت الصرفك هاله لا يخالف نظام الحكومة نعم إذا صلى ركعتيني دخل المسجد وصلى ركعتيني ينويبها تحية المسجد وينويبها سنة الوضع وينويبها صلاة الظحى فله ذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل مرئن ما نوى والفقها يقولون من نوى شيئا حصل له ومثله ودونا حصل له هذا الشيء الذي نوى ومثله وماذونه أما الشيء الذي أرفع منه أعلى منه فلا يحصل فلو صلى يريد النافلة لا تبزيح الفريضة لأن الفريضة أعلى من النافلة فريضة أعلى من النافلة وكذلك لو دخل المسجد والصلاة تقابد لا توجي عن النافلة توجي عن تحية المسجد لأن تحية المسجد دون الفريضة نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا سان يقول ما هي مدة المسجد على العمامة والخمار للمسافر والمقيم نعم العمامة يمسح عليها مثل الخفل للمقيم يوم ليلة وللمساغل فلازت أيام بلا يالي يمسح عليها مثل الحمامة والرجل نعم أحسن الله إليكم صاحب يمسح عليها مادام يحتاج بقاءها ولو طالت المدة ليس لها توقيت نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا سان يقول ما حكم رفع اليدين للتكفيذ وهو جالس قبل أن يقوم من التشاهد الأول يرفع يديهم ع التكفيذ إذا رفع من إذا رفع من الجلوس قائما للركعة أثالث يرفع يديهم نعم ولو لم يعتمد قائما تابع للتكفيذ رفع اليدين تابع للتكفيذ نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا سان يقول ما رأي فضيلتكم بكتابة أحكام من القرآن لمحمد علي الصادوني مسألة كتاب أحكام القرآن بمعنى المسائل الفضيلة استمباط الحكام الفضيلة من الآيات هذا لا بأس به إنما المحضور في العقائد المحضور في مسائل العقيدة وأما مسألة الحكام الفضيلة أرهي ليست مجالاً للحلال وليست من مسائل العقيدة وكون الإنسان يخطي فيها أسفاً من كوني يخطي في مسألة العقيدة نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة ألسان يقول شخص دخل عليه وقت الصلاة العصر وهو بكامل عافية وبعد مضي خمس وعشرين دقيقة بدأت به فجأة وسكرات الموت أجولون؟ يقول شخص دخل عليه وقت الصلاة العصر وهو بكامل عافية وبعد مضي خمس وعشرين دقيقة بدأت به فضئة بدأت به فجأة وسكرات الموت وتوفي في تمام الساعة الرابعة والثبز السؤال هل تقضى عنه وصلاة العصر أو لا؟ لا هذا لم يتمكن من الصلاة لا ليس عليه شيء والوقت مو السحر ووقت الصلاة مو السحر ليس عليه إذن في تأخيره هذا من ناحية ناحية الثانية أن الصلاة لا تقضى عن أحد لا يصلي أحد عن أحد إن ما الذي يقضى وتدخله النيابة هو ما جاء الدليل مثل الحاجة مثل عمره قد تدخله النيابة بعض العلم يرى إن الصيام أيضا أجاء الدليل بأن الصيام النظر تدخله النيابة من مات وعليه صيام نظر صام عنه وليه أما صيام الفريضة هذا موضع خلاف بين العلمة إذا مات وعليه صيام من رمضان أو صيام كفارة فهذا موضع خلاف فرض الصيام فيه خلاف هل تدخله النيابة أو لا؟ شيخ الإسلام من تمية وبن القيمة يرى أن إنه لا تدخله النيابة والمذهب كذلك لأنه عمل بدني ولا تدخله النيابة أما هذا الرجل اللي مات في الوقت نعم وحتى لو خرج الوقت فإنها لا تقضع عن الصلاة لأن لا أحد صلي عن أحد نعم كل هذا لم يرد به دليل فلا يهدى ثواب الصلاة ولا يهدى ثواب إراءة القرآن لأن هذا لا دليل عليه والأصل أن العمل لصحبه قالت عالى والليس للنسان إلا ما سعه هذا هو الأصل يستثنى من هذا الأصل ما ورد به الدليل إنيابة الحج إنيابة العمرى إنيابة الصدقة لو وردت به هذا الأصل ويصل توابها إلى الميت أما ما عداها فيوقف فيه ولا يدخلون لا في المنارات إنه ينفع الميت يدعو له يتصدق عنه يدعو له ويتصدق عنه ويستغفر له ويترحم عليه ويحج عنه أو يعتدد نعم فهذا ليس لها ميرات منه لكن لو مات لاحظوا لو عقد عليها ومات قبل الدخول فإنها تعتدت وتريثوا منه بهذا ورد الدليل عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأفتابه ابن مسعود غيره فالفرقة بالموت توجب العدة فالفرقة بالموت قبل الدخول توجب الحدة وتوجب المرافبين الزوجين أما الفرقة بالطلاق قبل الدخول فلا توجب شيئاً يكون تبتدفع تبتدفع نفقات الكهرب صرفية الكهرب تبتدفعها من مالك أمانك تدفعها من مال المسجد هذا لا يجيز هذا وقت لا يجيز التصرف فيه للمسجد نعم في وجود زوجته في العام الماضي أما في هذا العام فإن السائف يقوم بتوصيل إحدى الطالبة في السنة السادسة ويقوم بأخذ زوجتي معها بدون زوجة السؤال هل هذه الطالبة تكون قاطعة للخلوة علماً بأن المدرسة الطريبة من الحي الذي نسكن فيه فكفع الخلوة البالغ يكفع الخلوة رجولاً كان أو إمرأة أما إذا كانت الطالبة الصديقة لم تبلغ فإنها لا تزيل الخلوة نعم أو صديدون البلوغ لا يزيل الخلوة نعم لبن الفحل لبن المسوب للرجل لو كان رجل عنده زوجة مهلاً فارضعت احداهما طفلاً فإنها الطفل يفون أخاً يولاد هذا الرجل من جميع الزوجات ولو لم ترضعه أمهم إذا أرضعته زوجة أخاً لذيهم يكون وأخلاهم لأن اللبن ينسب إلى المرأة وينسب إلى زوجها نعم فلو أن زوجة أبيك أرضعت طفلاً أو طفلة الرضاع المحرم فإن هذه الطفلة تكون أو هذا الطفل اخاً لك وإن لم ترضعه أمك لأنه رضع من لبن أبيك نعم فإنها في مكان طاهر لتأكل منها الطيور والدواب ويهتفر بكرامتها فلا يجوز لا يجوز وضع باقل أطعمه التمور مع القادرات ومع الزبالات لما في ذلك من امتحان النعمة وكفر النعمة وإذا كانت لقمة أحدكم فليأخذها وليمضمى عليها من الأذى وليا كلها ولا يدعى للشيطة كل ذلك من احترام النعمة وراء صلى الله عليه وسلمة تمرة سافطة في الطريق فأخذها علي الصلاة والسلام وقال لولة أن يخشى أنها من الصلاة فهلا أكلتها فيجب توقيل النعمة واحترامه وعدم الاستهانة فيها أو دوسها بالأقدام أو وضع في الزبز وإذا كان كل الشهر هو في تنقل ولا يجلس في مكان أكثر من 4 أيام وإنما هو يتنقل وإذا كان سيقيم في مكان أو في بلد أكثر من 4 أيام فإن أهتم قطع حكام السبب ويلزمهم إتمام الصلاة ولا يجوز له الجمع ويلزمه السيام وياخذ حكام المقيمين نعم أنا معالي من؟ نعم إذا كان صلاتك معهم أغبط لهم وانت مسول عنهم صل معهم لابس لأن المصلحة في هذا راجحة ويضبط الطلاب وأما إذا كان يستغنون عنك فإنك تخرج إلى المسجد صليه المسجد نعم إذا كان يسمع عن ندى سوى أن كان مسافرا أو مقيم أو له صلى الله عليه وسلم من سمع عن ندى فلم يجب فلا صلاة لو إلا من عثم وهذا يشمل المسافر والمطيم نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السام يقول هل يشترط في صحة البيع نقل المملوك مثل سيارة من المعرض عند بيئها أن تحرك أو تنقل إلى مكان آخر نعم لا يجوز المشدري أن يتصرف السلعة التي يشتراها حتى ينقلها من مكان البايع وتنقطع علاقة البايع بها قوله صلى الله عليه وسلم لها عن بيئ السلعة حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالين فمن يشترا سيارة أو غيرها فإنه يجب عليه إذا كان يريد أن ينقلها من مكان البايع إلى مكانه هو ثم يبيع في مكانه هو لأجل تنقط علاقات البايع بها تماما نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السام يقول شخص يعمل في ساحات الحرم شخص يعمل في ساحات الحرم حيث يقوم لمنع الإفتراش ومنع متسورين وغير ذلك إذا بدأت الخطبة يجيس ويشتغل قبل بداية الخطبة أما إذا بدأت الخطبة فإنه يجيس وينسل ولا يقول لي حجم شيئا لا بكلام ولا بإشار ولا بغير ذلك نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السام يقول رجل لديه مليون ريال أو أكثر من الزكاة ويريد أن يبني بهذا المبلغ عدداً من المنازل ثم يعطي هذه المنازل لمجموعة من العائلات فقلة المستحقات للزكاة فهل هذا الفعل جائز لا ما يجوز أن يبني بزكاة مساعدة فقلة المستحقات على المستحقين في وقت وجو بها ولا يحبسها ويقول باب بني بها مساكن يرقيها مياه وهم يتصبرون فيه يا كلونا يبنون بها يشلون بها حاجات قيهمية وهم يتصبرون فيه أما أنه يحبسها ويقول باب بني فيها مباني هذا لا يجوز نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السام يقول ما لا أعرف في شيء من ناحية الدليل لكنه مكروه عند الناس وقد يكون في اسفل الحداة شيء من النجاسة والشيء من القادورات فالناس يكرون هذا الشيء على من باب الأداب من باب الأداب إنه ما يفلي الحداة مخلوباً أمام الناس نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول ما حكم وابعي حاويات الإمامة سواء كانت صغيرة أو كبيرة في المسجد لا أمان يوضع في المسجد ما تجمع في القمامة القمامة تجمع وتخرج في الحال ولا تجمع في الحاويه اللي في مكان مخصص داخل المسجد نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول ما هي الوسائل المعينة على طلب العلم وسائل المعينة على طلب العلم كثيرة بنها أن الإنسان يُخلص النية لله عز وجل في طلب العلم ألا من عظم الوسائل لأن ستقنية يترتب عليه الإعانة من الله سبحانه وتعاليمكم الله يُخلص النية وذانيا حضور من عظم الوسائل إنه يحرص على حضور الدروس ولا يفوت منها شيء ويحبر الدرس من أوله إلى آخره لأن لا يفوت عليه شيء وذالثا أنه يسأل عما أشكل عليه ولا يتأك شيئا من المشكلات في الدرس إلا ويسأل عنه في الوقت المناسب حتى يتغيح له هذا من وسائل طلب العلم السؤال والمناقشة والسؤال عن ما أشكل عليه من العبارات أو من المشائل ولا يتركها في نفسه وهو لا يعرفها فالملازمة المدعس والسؤال عن ما أشكل والمطالع قبل الحضور لطالع الدرس قبل يتأمل فيه على شان إنه يكون على ذكر منه ولا يأتي إلى الدرس وما يدري يوشل يبيعر ولا يستفيد لكن قبل حضر يطالع الدرس ويتفهم فيه ويحدد الأشياء المشكلة على شان يسأل عنها إذا مر بها المدرس نعم فالاناشيد الإسلامية بما يسمى بالفديو "كليب" فيديو ايش؟ "كليب" فيتليتونا بالاناشيد الإسلامية أصبحت يعني كأنها من الدين وهي أغامي وملهية وهي من شعار السوقية هم اللي اعتبرونها من الدين ومن الركد ومن شعار الحزبيين في هذا الوقت فلا ترى فالاناشيد اللي عند الحزبي استعملونا في تشجيع على منهجهم على شغلهم فهما فيها فيه لا خير فيها لا فيه فيديو "كليب" ولا فيه فيديو عمر ولا زيت نعم نعم جاء بالحديث الصحيح من جاء الساعة الأولى فكأن ما قرب بدنا "كليب" "كليب" نعم "لن يظهر الدليل" "كل من القولين محتمل متساويان" "ما ترجح واحد بالدليل" "فإن هولان ينكار فيها" "أما إذا ظهر الدليل" "مع أحد القولين" "فإنه يجب العمل به" "وينكر على من خالفه" "والدليل ظاهر" "مع من يجب" "سثر وجه المرأة عن الرجاء" "ما يُتفتِل الخلاف" "إلا خلاف من يقول" "إن الوجه ليس بعوى" "ما يُتفتِله لأنه مُخالف للدليل" "والحن لامن أمر بالتباع أقوال الفقى" "وهنما أمرنا بالتباع القرآن السنة" "إن تنازعتم في شيء" "ردوه إلى الله والرسول" "إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخ" "إذا رجعنا إلى الفرقان ورجعنا إلى السنة وجدنا" "أنهما يدلان دلالة واضحة" "علا وجوب سثر وجه المرأة عن الرجاء" "هيجب علينا الأخذ بذلك" "والإنكار على من خالفه" "هذا من ناحية" "الناحية الثانية" "إذا كان القول متعادة" "إذا كان القول متعادة لن يظهر في يدريب" "ولكن العمل في البلد على أحد القوله" "فإنه يلزم العمل بالقول الذي عليه البلد" "ياجل جمع الكلمة" "ياجل جمع الكلمة وعدم الشخاف" "وكما يقولون حكم الحاكم" "يرفع الخلاف" "الجوز الشدود والمخالفة" "ونقول هذه فيها خلاف" "وفلان ذلك" "لا نمشي على ما يعمل به البلد" "بلد المسلم" "إذا عمل بأحد القولين" "إننا لا نخرج عن معليه أهل البلد" "ومعليه الفتوى" "في ذلك البلد" "قال يمنع ذلك إذا كان هناك فتنة" "أو تأتبع عليه فتنة" "فما حدود هذه الفتنة" هذا هو أن نطالبهم يقولون أنه يزوج لكسر وجه ما لم يخف فتنة نطالبهم ما هو الحد الذي تؤمن فيه الفتنة والحد الذي لا تؤمن فيه الفتنة ما في حد الفتنة متوقعة الفتنة متوقعة والمرأة فتنة وعورة مهما كانت ولو كانت كبيرة ولو كانت الدميمة غير جنيلة هي محل الفتنة فإذنهم اعترفوا بأن الحجاب من أجل إزالة الفتنة والفتنة غير مأمونة فإذن يتعين الحجاب نقول فضيلة الشيخ فتكم الله تطوم بعض المؤسسات بشراء سيارة ومثلا لمشترين ثم يشتريطون الخيارة هذا عمل غير صحيح هذا عمل غير صحيح الواجب على من يريد يبيع على الناس ودين الناس أن يؤمن السلع عنده وفي محله ومتجره فإذا جاء الزبون يبيع عليه واما أنه ما عنده السلع ولا عنده الشيخ فإذا جاء الزبون راح يدور له ويبحث له عند التجار ولا عند المحلات الأخرى ثم يقول لي الخيار هذا بيع معلق بيع معلق وغير صحيح ويدخل في بيع ما ليس عندك نقول فضيلة الشيخ فتكم الله ما حكم تأديت العمره في كل شهر مرة وفي كل شهرين مرة نا من عمره ليس لها حد ولكن النبي السلام يقول تابع بين الحج والعمره فإنهما ينفيان الفقرة والذنوب كما ينفل كير خبت الحديد والذهب والفث فأليك كثير من العمره مطلوبه فيه خير ولكن بعض العلماء يقول إنه يجعل بين العمره تين فاصلا من الزمن حتى ينبوط شعر راسه كان يعني عشر تياب أو سبوع هذا أحسن من أنه يخرج في اليوم عدة مرات ويجيب عمره في اليوم الواحد فأولى أنه يجعل بين العمره تين فاصلا مزمنيا بحيث إنه يحصل في رأسه شعر يحلقه أو يقصل منه عند العمره هذا أحسن وأيضاً الذي يكون في مكاه الذي يكون داخل مكاه في الحرم الأفضل له أن يبقى في الحرم ولا يتردد على المقاتو جيب عمره لأن بقائه في الحرم أفضل من خروجه العمره فقائه في الحرم الصلاة الواحدة عن مئة عاله صلاة فبقائه في الحرم وأتكافه في المسجد الحرام وتلاوة القرآن والذكر في المسجد الحرام والتواف الكعبة هذا أفضل من أنه يخرج ويفوت وقت في طلب عمره نعم وإذا قرأه الإمام فإنه ينصفت لقراته نعم نقول فضيلة الشيخ فوقكم الله من يقول إن صلاةها الجناس فيها تسليمتها هل قوله صحيح هل من يقول هذا لأفن الصحيح تسليم واحده صحيح والذي عليه العمل أنها تسليم واحده هل هو المترجب عليه العمل نعم إذا كان بيحصل مفسده نزاع فلا يلزمك هذا ما يلزمك النفترط يا المرأة القديمة مثل ما ترطي المرأة الجديدة من الهداية والصفاحة وما أشبه هذا هل ما هو بلازم عليك إلا إذا خشيت من الفتنة وخشيت من النزاع فلاشتك أن تهديات الأمور أحسن من إثارة النزاع نعم فالنهار تابع لليل فالتي تبيت عندها يكون النهار لها عماد القسم في الليل لمن عملوا بالنهار والنهار تابع لليل نعم تابع لليل نعم نعم نعم ولا يستانس بهم حتى يترك البدعة ويتوب إلى الله من البدعة لأن هذا فيه زجر لهم وفيه محافظة على الإنسان إن ما يتأثر بهم وببدعتهم لأنه مثل المرض المعدي مثل المرض المعدي تفتع عنه من باب الوقاية نعم إلا إذا كان النظر مجر اليمين كان تقول إن كان كذا فعلي صوم كذا أو إلاً يكون كذا بدل ما تقول والله تقول علي نظر كذا إذا جرى مجر اليمين فإنه تحله الكفار أما إذا كان نظرا مبتدئا بدون تعليق وبدون يمين فإنه يلزمك يبدى بدون المخلوقين فإن بقى شيء فإنه تتسدد الديون التي لله سبحانه وتعالى لأن حق الله مبني على المسعمحة حق المخلوق مبني على المشاححة فهذا يبدى بدون التي بيارهون الديون للمخلوقين وتسدد فإن بقى شيء تسدد النظور والكفارات نعم هل يلزمها أن تنقض شعرها أم يكفي فقط غسل أصول الشعر كالوضوه؟ يكفي نتروي شعر الرأس يعني تصب علي الموت بالموت يكفي ولا يلزمها نقض رأسه إنما هذا في الحيض النفاس قالوا إنه تنقض رأسها في غسل الحيض وغسل النفاس وبعض العلم يقول حتى الحيض النفاس ما يلزمها نقضه نعم ظهر معا ليه شيء لأن هذا ليس بمبيت لوبات انتقض وداعه أما إنه أخذه النوم أو النعاس أغطه النوم قليلا هذا ليس لا يسمى مبيت إنه ولا ينقض وداعه لأن نقل من يسلم من هذا نعم أقول حضيرة الشيخ فقط كم الله ما حكم السبر يوم الجمعة قبل الصلاة يكفي قبل الأزان كالي قبل الأزان الأخير يكفي أما بعد ما يؤذن الأزان الأخير فإنه يحرم إذا أزن الأزان الأخير