[1487] حكم من لبست الخمار أو النقاب في الحج أو العمرة جاهلة بالحكم

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

حسنا عليكم سماعت الوالد تقول السائلة امرأة احرامة من الميقات وهي لابسة للنقاب ولما وصلت الى مكة نزعت النقاب ووضعت خمارا على وجهها ظنن منها ان المحذور هو لبس النقاب اثناء اداء العمرة فقط فهل يلزمها شيء حيث انها تجهل هذا الحكم ليس عليها شيء ما دامت جاهلة ليس عليها شيء نعم