[1836 -2802] من تزوج المطلقة ثلاثا وطلقها قبل أن يطأها، هل تحل لزوجها الأول؟

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

يقول فضيلة الشيخ فقط من الله المطلقة ثلاثا إذا تزوجها رجل آخر ومات أو طلقها قبل الدخول بها فهل تحل لزوجها الأول لا لا ما تحل لله إلى وطئها إلى وطئها الزوج الثاني حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك إذا طلقها الزوج الثاني قبل الواطئ فهل لا يبيخها للأول نعم وانتظروا بشكل جيد