[1912 -2802] لو خلعت المرة زوجها وعفا عن المال ولم يُبذل له؛ هل يسمى خلعًا؟

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

يقول فضيلة الشيخ فقكم الله لو خالعة المرأة زوجها ولكنه عفا على المان ولم يبدل له فهل يسمى خلعا وهل يطيحه؟ إذا عفا نعم إذا عفا فا وخلعي حق من الذي قبضا نعم اما إذا لم يسمى عوض فا خلع غير طيح لحق داني حارطة نعم