[1986 -2802] حكم قول الزوج: "عليَّ الطلاق إن فعلتي كذا" قاصدا المنع

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

يقول وضيلة الشيخ فقطكم الله إذا قال شخص لزوجته علي الطلاق إن فعلت كده ثم فعلت ما حلف عليه زوجها فاض العلم يجعل عليه كفارة يمين كيف ينزل منزلة الحلف في هذا؟ إذا كان قصده المنع هذا محب خلاف بين العلم صحيح أما إذا كان ما قصده المنع وإنما قصده التعليق فقط هل يقع؟ نعم