[1268- 4717] حكم قول الرجل لزوجته:(تحرمين علي إذا فعلتِ هذا الأمر)
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
حسنا إليكم سماحك الوالد يقول السائل رجل قال لزوجته تحرمين عليه إذا فعيل هذا الأمر وهو يقصد بذلك الطلاق ثم بعد مدة قال لها سمحتلك بفعله فما ذا يجب على الزوج علم بأن الزوجة لم تفعل
ذلك الأمر إذا إذا نوابه الطلاق صار طلاقا وإن نوابه وإن لم ينوده طلاقا صار بهارا حسب نيته وإما وإما وضها لا ثم دامت لم تفعله فإنه لا يحصل شيء لا طلاق ولا وضها لأنه معلق على سبب ولم
يوجد السبب