[1270- 4717] حكم قول الرجل لزوجته (علي الطلاق أو علي الحرام)

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

صلى الله عليه وسلم فتا الوالد يقول الساهل لو قال شخصا عليه الصلاق او قال عليه الحرام فهل يكون عليه تفاره وهل تفرم عليه امرأته يختلف الحقم اذا قال عليه الصلاق يفتطلق امرأته حما اذا قال عليه الصلاق فينظر الانية هل هو يريد الصلاق او يريد الضهار فله مموى من الاخنين