[2083- 4717] إذا طلق الرجل زوجته ومات وهي في العدة فهل تعتد للطلاق أم للوفاة؟

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

صلى الله عليكم السماحة الوالد يقول السائل وانطلبها زوجها ثم مات في أثناء العدة فهل تأتد عدة الوفاة أم عدة الطلاب؟ إذا كانت ترث فإنها تأتد عدة الوفاة إذا كانت رجعية إذا كانت رجعية همات في عدةها فإنها لأنها ما زالت زوجة فتأتد للوفاة من جديد من الموت وترث منه أما إذا كانت فائلة فهي ترق على عدةها نعم