[2188- 4717] حلف شخص على زوجته بالطلاق ألا تذهب إلى مكان ما ، هل يجوز له أن يتراجع؟
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
صلى الله عليه وسلم احتى الوالد يقول السائل انسان حنف على زوجته بالطلاق ان لا تذهبى إلى المكان الفلان ثم بدأ له ان يتراجع عن حلفه والسؤال هل يعد هذا الحلف من جملة الايمان كنذر و هل
يجب عليه ان يكفر كفارة يمين ام يكون له حكم طلاق المعلق و هل يقع طلاق او يمين تحلقه و اتفاره على قوله هو الى نوع الطلاق قبل شفنه و يقع طلاق بالاجمع لكن اذا لم يتم التلاق و انما نوع
منعه فقط فهذا هو المحل القدر هو محل القدر بين العلمة و عند الجميع لا ليس له ان يتراجع انا ليس له ان يتراجع عام الشرم نعم