[706- 4717] حكم استعمال الطيب المشتمل على الكحول
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
حسنا عليكم سماحت الوالد يقول السائل ما حكم استعمال الإطارات التي تحتوي على نسبة من الكحولي على الملابس والصلاة فيها فالهي نجسة تمنع من صحة الصلاة هذا الكثرة التلام فيه ولكن هذا
الذي يقال ان فيه كحول إذا ثبت ان فيه كحول ثبت ان فيه كحول وإذا شريب يسكر فهذا خمر إذا شريب يسكر هذا خمر ولوه طيب يعتبر من الخمر أما إذا كان لا يسكر فليس هو من الخمر ناه صلى الله
عليه وسلم بوجود الإسكار لمن شريبه أو شمه وجود الإسكار هي يسمى خمر ما قال صلى الله عليه وسلم ما اسكر قليله فكثيره حرام فكثيره حرام ناه