[1466- 4717] في كتاب الفقه للمنهج الثانوي، قال: ويلزم المولي كفارة يمين حتى لو رجع قبل أربعة أشهر)!؟

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

إذا وضئ زوجته سواءً قبل انتهاء الأربعة أشفر أن بعدها لأن إله يمين فالهذا القول صحيح إذا رجع قبل أربعة أشفر نعم عليه كفارة أما إذا لم يرجع تمت أربعة أشفر فإن خمحاكم يوقفه بطلبها فإما أن يرجع ويطأ زوجته ويكفي الكفارة لازم حلو على كل حافة لأنه حالف انهما يطأها عليه الكفارة سواءً وضئ قبل الأربعة هو بعد الأربعة وإما بطلاف يرفع الحرج عنها الكفارة لازم قبل الأربعة هو بعد الأربعة لأنه فعل ما حلف على فركه نعم