[11/186] حكم التصوير رسماً وفوتوغرافياً - صالح الفوزان
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
أثابكم الله هذا سألني يقول ما حكم التصوير رسما وفتوغراحيا تصوير حرام كبيرا من كذا للزنوب جلها كثيرة من الحديث الصحيحة ولم يحدد الرسول صلى الله عليه وسلم الكثير الذي يعمل به التصوير
سواء كان رسما باليد أو نحتا التماهيل أو الفقاطا بالعالة الفتوغرافية كله يسمى تصويرا أنتم تسمونه تصوير الذي يلتق بالعالة يسمى تصوير مصور الشكل الذي تأكله العالة يسمى صورة والحديث
عام ما لم تحصص ورسول صلى الله عليه وسلم يقول كله مصور في النعر كله مصور سواء في الرجل نحس أو بالإلتقاط بالعالة الفتوغرافية التي يسمونها فلن يخصص شيئا من نوع التصوير الذي يستفين
عليه الدليل يجيب دليل خصص أما التعليلات والالفلسفات لا تخصص بهذا الحديث أثابكم الله هذا سألني يقول أتبهوا أن هناك تصوير مباحل الضرورة الضرورات تستخدم لما اضطررتم إليه فإذا اضطر
الانسان للتصوير ما لحيله إلا بالتصوير لا يصل إلى غرضه وحاجته التي لا بد له منها إلا بالتصوير ما يساهر اللبصورة ما يساهر اللبصورة ما يحج حتى ما يحج اللبصورة ولا يساهر لقاربه وبلده
اللبصورة هذه محروبة عليها هذا ورورة يصور يا بج إلا ما اضطررتم إليه أما الصورة التي لا يحتاجها الإنسان ولا يلزم بها فلا يجيب له ذلك نعم