[1599 -2802] لو ماتت امرأة عن زوج وأُم وأب؛ هل المسألة من اثنتي عشر أم من ستة؟

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

وقال فضيلة الشيخ فقكم الله ذكر محقق هذا الكتاب في مسألة العمريتين قال لو ماتت امرأة عن زوج وؤمن واب فالمسألة من اثنت اعشر لا تكون المسألة الصحيح انها من ستة هو كذلك نعم من ستة نعم