[1624 -2802] في القانون يرثُ أولاد الابن المُتوفّى في حياة أبيه في حدود الثلث -وإن لم يوص الجد بذلك!
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
يقول فضيلة الشيخ فقكم الله ذكرتم حبظكم الله أن الإبن المتوفى في حياة أبي ليس لأولاد الإبن شيء من مرات جدهم السؤال عندنا شيء معمول به في بلادنا اسمه الوصية الواجبة يرث بناء عليها
أولاد الإبن المتوفى في حياة أبي في حدود الثلث وإن لم يوصل جد بذلك فما حكم هذا؟
هذا القانون وهذا ليس من الشارع وإنما هو من حكم القانون