[1631 -2802] حكم مَن طلق زوجته قبل موته بقصد حرمانها من الميراث؟
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قلفظ إلى الشيخ وفقكم الله من طلق قبل موته لكي لا ترس الزوجة فهل يعامل بنقيض قصده هذا بوب العلم في باب ميرات المطلقة إذا طلقها طلاق الرجعيا ومات وهي في العدة ترس لأنها زوجة إذا
طلقها في مرض موته متهما بقصد حرمانها فإنها ترس أيضا إذا سبتها إذا سبت النقاصد حرمانها وهو طلقها في مرض موته فإنها ترس معاملة له بنقيض قصده أما إذا طلقها بطلبها ولو في مرض موته إذا
طلقها بطلبها هي ليس لها ميرات لأنها هي التي أسقطت حقها هذا هي تفصيل الكور في باب ميرات المطلقات نعم