[237 -954] أهديت أبي ساعة ثمينة، ثم بعد وفاته أخذتها لأبيعها وأتصدق بها، فهل هذا رجوع في الهدية؟

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

أحسن الله لكم صاحب الفضيلة هذا السائم يقول إذا أهديت أبي ساعة ثمينه ثم بعد وفاته أخذتها بعد إبن الورثة لأتصدق بها عن أبي بأن أبيعها وأعطي ثمنها للورثة فهل يكون هذا من الرجوع في الهديد؟ نعم أنك ما تأخذها ولا تأخذها ولا بأس نكترث من سمنها مثل ما يرث غيرك أما أنك تأخذها تسحبها ولا من الرجوع في الهديد؟ نعم