[413 -1024] يسأل عن معاملة وهي أنه أراد شراء سيارة من بائع، فقال له البائع: قدم لي ٤٠ ألفا مقدما..
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله سائل إسأل عن معاملة وهي أنه أراد أن يشتري سيارة من بائع فقال له البائع قدم لي 40 ألف مقدمن والباقي تقصير فقال له ليس عندي 40 ألف ولكن بعن السيارة ثم
أبيعها وعطيك منها 40 ألف والباقي يكون تقصير فمحكم هذه المعاملة هذا لا يجوز إذا باعه السيارة من أجل إنه يعطيه 40 ألف والباقي تقصيد هذا لا يجوز إبيعها عليها إما بثمن حال وإما بثمن
مؤجل أما أنه يبيعها عليه ويشرت عليه إنه يعطيه من ثمنها 40 كيف يبيعها عليه ويشرت عليه ويعطيه 40 إذا ما باعها عليه فقال من الارباعين الارباعين اللي رجعت إليه ليست من السمن وإنما
السمن هو الباقي بعد الارباعين نعم