[657 -1024] ما حكم التعامل بالربا في الأوراق النقدية بدعوى أن الربا لا يتعدى الأصناف الستة؟

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الناس يقترضون الأوراق المالية ويقرضونها ويشتريطون القضاء مع زيادة ويقولون إنما الرباء في الأصناف الستة فقط وهما الأوراق النقديه فليس الضاخلة في ذلك هل يجوز العمل عندهم وما هو الراجح في هذه المسألة؟ نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نعم