[573 -2802] هل يجوز للمدين أن يدفع للدائن أسهما بدلا من النقد الذي اقترضه؟
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
فلما حلا وقت السداد قال للمقرب هذه أسهم لي بدل القرض النقدي هل يباح هذا؟
يعني باعها عليه بالقرض باع لو كان مثلاً غير الأسم لو كان عنده السيارة هلا عنده طعام هلا وهو مكترض وقال خذ هذا بدلاً من قرضك لذلك لأنه لأن سمن السلعه صار القرض الذي في ذمك المشتريه
صار القرض الذي في ذمك الباية فهذا لا باس به التخالص تخالص عن الديون لا باس به لكن الأسهم مجهولة فنه ما دريه الأسهم هذه واشتقع عليه واشهيه واشتتعامل به أسهم بس هذا مجهول نعم و أردت
أن أردت أجل أجل أجل أجل