[1125 -2802] ما حكم شراء السيارة عن طريق وسيط بين المشتري والبائع بالتقسيط بحسب المقدم من المال؟

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انتشر في بعض البلاد نوع من البويوع وهو عند شراع سياره من تاجر أو غني عنده مال بالتقصير يقول التاجر للمشتري كم مبلغ تدفعه مقدما يقول التاجر للمشتري كم مبلغ تدفعه مقدما ثم يحسب له السعر بناء على المقدم وفي الغالب يجعل باق المغر باق المبلغ الضعف مثلا تفعى خمسين ألف مقدم يبطى خمسين فيصبحوا مائة ألف وتكونوا على شهور والتاجر هذا لا يملكها بل يذهب لشراعها عند الاتفاق هذا البيئة فيه مانع عام المانع الاول ان السمن مجهول السمن مجهول لأنه موقوف على معرفة المقدم على معرفة المقدم والمقدم مجهول فالمانع الثاني انه باع شيئا وهو لا يملكه ولا تن يذهب ويشتريه ويسلمه للمشتري وهذا السبق انه لا يدوس مشروط صحة البيعن يكون مالكا للمبيع وقت العقد ان يكون البيع مالكا للمبيع وقت العقد أما انه يتملك بعد العقد هذا لا يجوز نعم