[1133 -2802] نحتاج إلى المال فيقوم البنك بشراء السلعة ثم بيعها وإرسال ثمنها إلينا، هل هذا جائز؟

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله نحتاج إلى المال فلا نجد إلا البنوك فتشتري لنا سلعة ثم تبيعها وبعد نصف ساعة يكون المبلغ في الحساب وهم يعرفونه من قبل أن ناتيهم كم نسبة الربح وكم السمن إلى آخر ذلك فلا ذا الفعل جائز البنوك وغيرها لا يزبع ما لا يملكه الإنسان فما ليس في ملك البنوك وقت العقد ما ليس في ملك البنوك وقت العقد لا يجوز لهم بيعه ولا يجوز شراءه منه لما في ذلك من الغرر والجهالة قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال لا كبع ما ليس عندك فإذا كانوا يريدون البيع على الناس فإنهم يأتون بالسلع في مخازنهم في مستودعاتهم وفرون السلع فإذا جاء الزبون يأخذ ما يريد بثمنه وفي قيمة أما أنهم ما عندهم شيء فإذا جاء الزبون تفاوضا معه وعرفوا الثمن والربح ثم راح البنكة وغيره وشراء السلعه هو ما شراءها له ولا ملكها وإنما شراءها ل الزبون شراءها ل الزبون ودفع القيمة نيابة عنه ويا يستردها بربح هذا هو الرباء هذا قرض هذا قرض ربوي والعياد بالله إضافة إلى أنه بعمل يملك هو قرض ربوي لأنه ما شرست العهله إنما شراءها للزبون كان هنا ابن عم وسلم القيمة من عنده نيابة عن الزبون ثم يستردها منه بزيادة فهذا يجتمع فيه آفة آفة الأولى أنه بعمال يملك ألافة الثانية أنه رابة حيث أقرض الزبون الثمن واسترده بزيادة آلري بانصريه ولا مخرج من هذا إلا أن من يريدون أن يبيعوا على الناس يحظرون السلع عندهم في مخازنهم في مستودعاتهم ثم إذا جاء الزبائل يبيعون عليهم من الموجود وذي قيمة معلومة نعم