[1180 -2802] عقد الإجارة المنتهي بالتمليك لو غير العقد حيث يجعل المبيع مرهونًا، هل يصح العقد؟

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

لقول فضيلة الشيخ ففقكم الله عقد الإجارة المنتهي بالتمليك لو غير من صفة العقد بحيث يكون المبيع مرهونا ويأذن البائع للمشتري باستخدام السيارة فهل بهذه الصفة يكون العقد صحيحة؟ لا بيع المنتهي التاجير المنتهي بالتمليك لا يصحب لأنه جمع بين عقدين مختلفين في الاحكام الإجارة عقد والبيع وكل واحد من العقدين له أحكام فلا يخلط بين أحكام الإجارة وهو أحكام البيع هذا هي العلة وأيضا هذا من صالح الشركات إننا نتستغل للمشتري فتأخذ محصول السيارة فإذا فنية واستهلكت قالوا هيلك ويفاني هو مستهلكة كادها لهم ومثنيها ولما استهلكت صارت خريبة قالوا هيلك هذا فيه استثمار للفقير من غير مصلحة تعود عليه نعم تقول فضيلة الشيئ خفقكم الله ما هو وأيضا هو بيع معلق البيع معلق والبيع المعلق لا يصحب