[1348 -2802] هل يجوز للوكيل أن يُوكِّل غيره؟
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للوكيل أن يوكل غيره أم لا بدان يأذن؟
قالوا يجوز للوكيل أن يوكل في 4 صورة صورة الأولى إذا أذن له في ذلك قال لكن نفتوكل لكن نفتوكل غيره إذا أردت هذا أذن له فله أن يوكل صورة الثانية إذا كان مثله لا يعمل هذا العمل كان
وكله أن يشكري له سلعة كانوا من عادته ينزل السوق كونه كبير الجاه كبير المكانه يوكل الإمير مثلا يشري له سيارة يروح الإمير للمعارر ولا ماهو بعادته هذا يوكل ما يخالف لأن ماهو من عادته
يقع لهذا الشيء أو شيء أندني شيء أندني كالفجامة وما يوكل في هذه الأمور لأن ليس من عادة ليس من عادة الشرفاء أنهم يعملون هذا العمل فتوكيله فيه تضمن أنه أذن له أن يوكل غيره وأنه دار هو
ما يعمل هذا العمل فا يتضمن أنه يوكل هذه الحالة الثانية إذا كان مثله لا يعمل العمل الذي وكل فيه الحالة الثالثة إذا عجز عجز عن العمل فلهو أن يوكل من يقوم مقامه لأنه مع عذرة بالعاجز
مرحباً