[1361 -2802] حكم دفع المال لشخصٍ ليتاجر به وله جميع الربح على أن يعيد رأس المال

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

فقال فضينة الشيخ فقلكم الله المضارب بعمله بدون مان مع مرور الوقت وكثب المان هل هو أن يستغني عن صاحب المان ولو لم يرضى صاحب المان ما فيهم تالسؤال إذا دفع عمالاً لشخص يتجر به والربحه كله له هذا ما يسمى مضارب هذا يسمى بالقراض القراض أوان تدفع عمال لك واحد تحن عليه وترحمه يشتغل بهذا وليبحولك يبحولك وترضى عليها راس المال فيما بعد هذا يسمى القراض هنا