[1388 -2802] وُكِّل بشراء بضاعة فاشتراها بنصف القيمة، هل له أن يأخذ الباقي؟
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بضاعه بالسوق قيمتها ألف ريال فإذا ذهب آخي لشرائها فيعطيها التاجر له بالمبلغ نفسه ألف ريال لكن إذا ذهبت أنا فإن التاجر سيُنقص منها خمس مائة ريال فهل يجوز
أنا أقذ هذه الخمس مائهلي إذا وهابلك ستلو عطاك السلع المجاني إذا وهابلك هذا الشيخ هذا راجع اللحوك أما وهابلك يعني بعض قيمتها وخفضلك خاصة أنا بس في ذلك لأنها لماله الصرفه أما أنه
يخادع الناس يبيع على الناس سلعه بقيمة ويبيع على الآخرين بقيمة هذا لا يجوز ليلزمه يبيع مثل ما يباع السلع في السوق على كل الناس عليك وعلى غيرك