[1392 -2802] ما العِلَّة في تحريم ما يسمى بالإيجار المنتهي بالتمليك؟

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ملعلة في تحريم ما يسمى بالإيجار المنتهي بالتمليك العلة اختلاف العقدين عقد البيع وعقد الإيجارة هو جمع بينهما وهما مختلفان في الشروط وفي اللوازم فلا يجوزا يجمع بين عقدين مختلفين والإيجارة نوع والبيع نوع لا يقلق بينهما هذا من ناحية الناحية الثانية انه يشترط في البيع يكون منجزا من حين العقد ولا يكون معلقا بشرط المستقبل والإيجارة والبيع المنتهي بالتمليك فيه تعليق البيع على شرط المستقبل ولا يجوز هذا نه