[1439 -2802] هل يجوز أخذ السبق في كل ما له خُف كالفيل، وحافر كالحمار، وكل ما يُرمى به كالسلاح؟

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

يقول فضيلة الشيخ فاقكم الله هناك من أهل العلم من قال إن العلة في أخذ السبق هي أت إن هناك من أهل العلم من قال إن العلة في أخذ السبق هي العقوة هي التقوية للجهات فيجوز أخذ العوض على المسابقة بالأقدام والطائرات وبعضهم قال إنه يجوز في كل ماله خف كالفيل وكل ماله حافر كالحمار ما يرمى به كالسلاح فأيهما أصحى الرسول حصرها صلى الله عليه وسلم لا يجوز خالف الحصر ليه بإجتهاداتنا وأرائنا الرسول حصرها في هذه الأشياء فلا نتوسع في ما خالف هذه الأشياء لأن المال المحترم والله جل وعلى قال ولا تأكلوا أموالكم بينكم للباطل ولا يجوزك للمال إلا بمعاوظة مباحة أو بتبرع أو ما أشبه ذلك أما إنه يستعمل في المسابقات التي لم يأذن بها الرسول صلى الله عليه وسلم هذا لا يجوز هذا من أكل المال للباطل تجيب كل شيء وتخليه جوز وخارج الحديث هذا لا يجوز