[1454 -2802] هل العارية تُضمن إذا تلفت في يد المستعير سواء فرط أو لم يفرط؟

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

نقل فضيلة الشيخ فقطكم الله إذا أعرته دراجة النارية لأحد الإخوة فصار له حادث من غير عمد فهل يجوز لي أن أطالبه بقيمة الدراجة علما بأنني قد اشترت عليه الضمان فصدم بها وتعيبت أو تلفت فإن هو يضمنه نعم يقول وما هي القيمة المعتبرة عند الضمان أهي عند شرائي أو عند الحادث وقدبرها قيمتها يمتلفت قيمتها يمتلفت أو تعيبت نعم