[1848 -2802] حكم إبقاء المشتري بعض نقوده عند البائع ليأخذها لاحقا لعدم وجود صرف عند البائع
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
فالفضيلة الشيخ فقط كم الله أعطيت البائع مائة ريال واشتريت بخمسين ريال فقط ولم يكن لديه فرف فهل يجوز أن أأخذ الباقي في وقت آخر أصرفها المياه أصرفها عند واحد آخر وجب له ثمنا السلعة
نعم تخرج منها الإشكاب نعم ولا ينظرك تجيب له القيمة في وقت آخر نعم أو خل السلعة عنده لما جيب القيمة وخارج كثيرا والله إذا