[1660 -2802] وضعت عنده الأموال كأمانة فتاجر بها وربح، لمن يكون الربح؟

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

يقول فضينة الشيخ فقطكم الله إذا أخذ شخص أمانة وهي مبلغ مالي فتاجرته وربح فمالحكم في ذلك مع العلم أنه لم يؤذل له بالمتاجره إذا كان أدن له صاحبها فله ذلك كما إذا لم يأذن له صاحبها فربح المال لصاحبه لأنه نماء ماله ولك الأجراء مثل أجرة مفلك