[639] من أخذ بضاعة دينا وحال عليها الحول هل تجب فيها الزكاة وهل تقوم عروض التجارة بسعر الشراء؟

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

أثابكم الله، قول السائل، تاجرٌ أخذا بلاعة، وبقي عليه دين، وحال عليه الحول، فهل يحسب هذا الدين الذي عليه، ويزكي عليه، أم يحسب الموجود فقط؟ صحيح أن الدين لا يمنع الزكات، تزكي ما عندك، ولو كان عليك دين، فإذا تم الحول تحصي ما عندك، تخرج ربع العشر، نعم وتكملة لسؤاله يقول، هل زكات عروض التجارة، وزكة عليها بسعر البيع، أم بسعر الشراء؟ لا، ما بسعر الشراء، لسعرها وقت وجوب الزكات، يثمنها بسعرها وقت وجوب الزكات، يعني تمام الحول، لهتسوى، أكثر من ما شراها أو أقل أو مساوي، نعم