[3129] حكم لبس المحرم لفافة على قدمه
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
تضيرت الشيخ فقطكم الله شخص محرم شخص محرم و مضطر أن يلبس لفافة على قدمه و ركبته وهو ما يسمى بالمشد فما حكم ذلك إذا كان مخيطا على جدر العظو فإنه يفدي يلبسه و يبدي أما إلى كان الفافة
و ليس مخيطا وإن ما يلفه على الركب أورا محل الإصابة فلا فليس فيه شيء نعم