[3462] حكم اشتراط أجرة معينة للحج عن الغير
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما أحكمه أخذ الأجرة عن الحج عن شخص مع اشتراط مبلغ معين إذا كان يحج للأجل الأجرة فلا حج له أما إذا حج لأجل الحج والعبادة طلب الأجر ونفع أخيه واخذ ما لم
يستعين به على الحج فلا منه ولهذا قالوا من حج لياخذ فلا يحج ومن أخذ ليحج أخذ ليحج فلا يحج نعم