[740- 4717] عندنا في مقرر الفقه أن الظهار بدون تحديد مدة لا كفارة فيه فما رأيكم؟

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

صلى الله عليه وسلم وحت الوالد يقول السائل عندنا في مقرر الفق درس الظهار نه؟ يقول عندنا في مقرر الفق درس الظهار وأن المظاهرة إذا ظاهر دون توقيت فإنه لا يلزمه كفارة الظهار أما إذا ظاهر بوقت معين كأن يقول نزوجته أنت علي كظهر أمي شهر محرم فإنه إذا عزم على الوضع في لا لشهر محرم لزمته كفارة الظهار فهل هذا صحيح؟ لازم تجيب لي كتاب هذا وشوف وكلام هذا هذا كلام من بقل هذا كلام من بقل ولا يقوله أهل العلم أبدًا لازم تجيبهم شوف