[1462- 4717] هل تحمل قراءة الكسر في آية الوضوء على المجاورة أو عدم الإسراف أو على حال لبس الخفين؟

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

أحسن الله عليكم سماحت الوالج قول السائن في قوله تعالى في آية الوضوء وأرض لكم إلى الكعبين وقورئة بكسر الام في الأرض والسؤال هناك من المفسرين من وجه قراءة الفسر بأنه كسر مجاورة وهناك من قال بأن المرادة تنبيه على عدم الإسراف في غسل رذلين بالماء وإنما يقلل الماء حتى كأنه يمسح وقيل إن قراءة الفسر يحمل على حال وجوده كلها صحيحة والحمد لله وفيها رد على الشيعة الذين يقولون عن قراءة الفسر إنها للمسح ومسحو برؤوسكم وأرجو لكم يعني ومسحو وهم يمسحونا أرجو لهم مسفا ولا يغسلونها سلاله العافر و الآية محمولة على المجاورة أن هذا من عقل الكسر من عجل المجاورة لأن لدي قبلها مجرور وأما من ناحة الحكم فاله الرجلان يغسلها والذي يفصل هذا هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أما كان يرسل رجليها له السلام فلا حديث الصحيحة وهو وضع الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يرسل رجليه إلا إذا كان عليها خفاف إنه يمسح عليها والرسول صلى الله عليه وسلم مفسر للقرآن مبين للقرآن نعم