[1464- 4717] شخص جامع زوجته ظانا انتهاء الحيض وتبين أنه لم ينته فهل عليه شيء؟

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

صلى الله عليه وسلم أحتى الوالد يقول السائل رجل زامع امرأته على أنها انتهت من الحير وبعد ذلك تبين له أنها لم تنتهي بعد كان في هذه الحالة يكون عليه شيء عليك فارا نعم يكون عليك فارا بأن يتصدق لمثقال من الذهب أو نصفه أو ما يعادله من القيمة نعم