[1733- 4717] حكم من انتسب إلى عمه ليحصل على جنسية إحدى الدول حيث أولاده مستقرون في تلك الدولة

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

صلى الله عليه وسلم احت الوارد يقول السائل ما حكم من يذهب إلى احد الدول المجاورة وينتمي في نسبه الى احد اقاربه كعمه او بن عمه ويحصل بذلك على جنسية تلك الدولة مع انه لا يدعى الا باسمه الحقيقي ولكنه فعل ذلك لأجل الحصول على الجنسية وما يترتب عليها من وظيفة وراتب فمن فعل ذلك فما ذا عليه مع ان ابناءه الآن موظقون ومستقرون في بيوتهم هذا يجوز هذا يطول السؤال علشان نقول له ما يخالف لا هذا ما يجوز هذا اول انتذب ولا يجوز الاحتيال والكذب ثانيا انه انتسبى الى غير ابيه وهذا كبير من كبائر الدنوب انتسبى الى غير ابيه قد لعنه النبي صلى الله عليه وسلم فيجب عليه ان يتوب الى الله وان يرجع الامور الى اصلها ويتدارك امره ويترك الكذب نعم