[1804- 4717] هل يجوز للشخص صلاة النافلة إذا بقي للإقامة ما يكفي للركعة واحدة؟

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

صلى الله عليكم السماحة الوالد يقول السائل إذا بقي عن الإقامة ما يكفي لأداء ركعة من النافلة فهل يجوز أن يكمل تلك النافلة؟ إذا إيش؟ يقول الصلى الله عليكم إذا بقي عن الإقامة ما يكفي لأداء ركعة الثانية من النافلة فهل يجوز أن يكمل تلك النافلة؟ إذا تمكلا من الفراغ من النافلة قبل أن تقام الصلاة؟ نعم، السلام ما بقي عن الإقامة إلا قليل ولا يمكنه تكمل الراتبة أو النافلة؟ أو لا يدخل فيها إذا كانت الإقامة على وشف؟ فلا يدخل في النافلة؟ أما إذا كان بين أو بين الإقامة وقته يمكنه به إكمال النافلة؟ أيه، يتنبقى، لا شيء فيه نعم