[2636- 4717] إذا أخرجت كفارة اليمين لإطعام عشرة مساكين وزاد عن حاجتهم فهل يجوز أن يأكل معهم غيرهم؟

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

صلى الله عليكم السماعة والد يقول السائل في كفارة اليمين إذا أخرج كل مبلغ للإطعام ليطعام عشرة مساكين وزادة عن حاجتهم فهل يمكن أن يأكل معهم غيرهم؟ يأكل معهم غيرهم لو ما زاد عن حاجت يضيفون ما خل يضيفون من يأتي ويعزمون ما خل إنهم إذا تملكوا الإطعام جاد لهم يتصرهم فيه نعم