[3352- 4717] هل قول القائل: بالحرام أو بالثلاث لأفعلن كذا يعتبر من الحلف بغير الله؟ - صالح الفوزان

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

هل القول قائل بالحرام لا أفعلن كذا أو بالسلاس لا أفعلن كذا يعتبر من الحلف بغير الله؟ لا يعتبر من الحلف بغير الله لكن يعتبر تعليق تعليق الطلاق على شارك يجري مجرى اليمين ياخذ حكم اليمين هي أنه إذا فعل الشيء أو تركه يحنث في يمينك إن كان طلاقا وقع وهذا الشنس الطلاق نعم