[3445- 4717] هل يجوز إسقاط إيجار الشقة عن الشخص واعتباره من الزكاة ؟

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

يقول فضيلة الشيء ففقكم الله رجل عنده وعماره ويريد أن يعطي زكاة ماله يحدث سكان في هذه العمار بحيث يسقط عنه إجار الشقة باعتبار أنها زكاة ماله فاليجوز ذلك العمل؟ لا ما يجوز اسقاط الدين مع تباره من الزكاة ما يسطط الدين إجارها وغيرها ويعتبر من الزكاة الله جل وعلى قال وآطي الزكاة معنى آتوا يدفعوها وصلموها للنفتات أو الجهة التي منصنافها للزكاة ويسقط الدين لا يعتبر إيطاءاً نعم تقول فضيلة الشيء ففقكم الله إذا ولا تأطيها من الزكاة علشان يصدد لك يأطي الزكاة علشان يصدد لك الآجار هذا لا يجوز ولا يبريد المدك من الزكاة نعم