[3457- 4717] يقال:إن الصحابة لم يخالفوا فتوى ابن عمر وابن عباس في إيجاب الكفارة فقط على إفطار الحامل

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

يقول فضينة الشيخ وفقكم الله علمنا أو تعلمنا من دراستنا عليكم ودراستنا في المدهب التفصيل في افطار الحامل والمرضة من جهة الفضائي والكفارة من جهة خوفهما على أنفسهما أو على ولديهما فقط لكن بعض المشايخ يقول إن فتاة والصحابة كبن عباس وابن عمر رضي الله عنهما إنما هي على وجوب الكفارة فقط وانه لا مخالف لهم من الصحابة وانه هذا هو الذي يتمشى مع أصول الإمام أحمد فما التفصيل هذا كلامه هذا رأيهه لكن ورد عن الصحابة يظن أنه إذا كان خوف المرأة على افطه الفقط لا على نفسها إنها تقبي وتكفر أما إذا كان خوفها على نفسها إنها يكف القضاء هذا الذي علي المدهب وهو الذي فيه بعض الفتاة ومن الصحابة أيضا فتاة والصحابة وعرفها حتى يمكن ما لم يعلمه نعم