50 من 102|دروس التفسير في الحرم المكي|تفسير سورة البقرة|184|صالح الفوزان|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية ولمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان النفوزان دوره سبتفسير في المستدى الحرم للشيخ صالح بن فوزان النفوزان حفظه الله تفسير صورة البقرة الدرس الخمسون قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قتب عليكم الصيام كما قتب علي الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات من كان منكم مريضا أو على سخر بعيدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقون هوفدية طعام مسكين من تطوعة خيرا فهو خير لأ وأن تصوم خير لكم إن كنتم تعلموا تقدم الكلام على الآية الأولى إلى قوله تعالى لعلكم تتقون وأنما قوله تعالى أياما معدودات فهذا بيان للصيام الذي كتبه الله سبحانه وتعالى قتب عليكم الصيام ثم قال أياما معدودات أي هذا الصيام في أيام معدودات أخفيف على العباد أن الله جعل الصيام أياما معدودات ولم يجعله دائما ولم يجعله كل السنة مع أنه لو شاء سبحانه يجعل الصيام دائما في كل الوقت ولكنه سبحانه رحيم بعباده يريد لهم اليسر ولا يريد بهم العسر فهذا الصيام إنما هو في أيام هقف وليس شهورا ولا سنين في أياما معدودات عدها الإنسان لقلةها وهي أيام خفيفة لا تشق على المسلم اختلف العلماء أحماهم الله في هذه الأيام المعدودات ماهي وكان هذا في أول في أول الإسلام كان في أول الإسلام الصيام ثلاثة أيام من اجل أن يتدرج العباد على الصيام ويشرع بالتدريج ولا تشرع مرة واحدة وشرع الله أول الأمر ثلاثة أيام من السنة أياما معدودات فلما اعتاد الناس على الصيام نقلهم إلى صيام شهر كامل وذلك في قوله تعالى شهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن ويكون قوله تعالى شهر رمضان ناسخا بقوله أياما معدودات بأن الله نقل العباد من صيام ثلاثة أيام إلى صيام شهر وستقرر الأمر على ذلك وقيلة إن المراد بالأيام المعدودات هي ناس شهر رمضان شهر رمضان أيام معدودات ويكون قوله تعالى شهر رمضان بيانا قوله تعالى أياما معدودات أياما معدودات ثم نكر تسهيلا آخر للصيام فقال سبحانه فمن شهد منكم الشهر فقال سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر سهل الله يصحاب الأعدار بأنهم يفطرون ويصومون ما أفطروا من أيام أخر قضاءا من كان منكم مريضا فالمراد عدر في ترك الصيام إذا كان المراد يشق معه الصيام فإن الله رخص للمريض الذي يشق عليه الصيام فأن يفتر وأن يقضي من أيام أخر إلى شفاه الله عز وجل سواء كان الصيام يؤخر عليه برء المرض أو كان الصيام يضاعف عليه المرض إذا صام يزيد عليه المرض أو كان بحاجة إلى العلاج من هذا المرض ولا يمكنه العلاج إلا بالفطر إنه يفطر في هذه الأحوال إذا كان الصيام يزيد في مرض أو كان الصيام يؤخر عليه البرء من المرض أو كان يحتاج إلى علاج ولا يمكنه العلاج إلا بالفطر فإنه يفطر بشرت أن يقضي ما أفطره من أيام أخر أما المرض اليسير معتاد الذي لا يشق معه الصيام فليس عدراً في ترك الصيام مثل الصداع اليسير وجع الظرس غير ذلك من الأمراض اليسيرة مثل الزكام الأمراض اليسيرة فهذه ليس عدراً في ترك الصيام هذا المرض أو على سفر هذا العدر الثاني أو على سفر أو كان السفر طارئاً عليه في أثناء الشهر، يعني صائم ثم سافر أو أنه من الأصل مسافر فهذا يعدر في الفطر نظر لما شقة الصيام على المسافر فهذا العلم يشق على الإنسان فلا يجتنع مشقة السهر ومشقة الصيام فالله رخصاً للمسافر عن يهتر فالعلة الفطار هي المشقة في الأصل ولكن الرخصة عامة الرخصة عامة للمسافر الذي عليه مشقة والمسافر الذي ليس عليه مشقة الرخصة عامة يعني الله قال أو على سفر فأطلق سبحانه وتعالى في السفر سواء كان فيه مشقة أو لم يكن فيه مشقة فللمسافر أن يهتر وأن يقضي الأيام التي أفقرها من أيام أخر والسفر معروف هو ما يحتاج للزاب والمزاد ويتأهب له ليهبة السفر بعض العلمة حدده بالمسافة فقال السفر مصيرة يومين للراحلة هذا هو الذي يبيح الإفطار وقال بعضهم ثلاثة أيام قال بعضهم يوم ليلة وبعضهم قال مطلق السفر كل ما يسمى سفرا في عرف الناس ويتأهبون له بأهبة السفر فإنه مسمى سفرا فالمسافر يفتر هذا أفضل له أفضل له أنه يفتر حتى ولو لم يكن عليه مشقة أخلم بالرخصة عوله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته فالأفضل للمسافر يفتر والأفضل للمريض يفتر وإن صام المريض أو صام المسافر أجأه سيامه ولكن ترك الأفضل والأحب لله عز وجل ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأسفار كان بعض الصحابة كانوا صائمين مع الرسول صلى الله عليه وسلم في السفر قال أولئك العصاة يعني الذين تركوا الرخصة وصاموا صاروا عصاة في صومهم لأنهم تركوا الرخصة وأرحقوا أنفسهم ولما كان المفترون الذين يخدمون رفقةهم والصائمون قد ناموا في ناجل الصيام قال صلى الله عليه وسلم "لهب المفترون بالأجر" "لهب المفترون بالأجر" فدل لهذا على أن الأفضل للمسافر أن يفتر وإن صام صومه صحيح ومجزي من الجمهور وإلا فبعض العلم يرى أنه لا يصح منه الصوم كأهل الضاهر كابن حزن وغيره يرون أن المسافر إذا صام لا يصح صيامه ولكن الذي عليه جمهور أهل العلم أنه إذا صام أجأه لأن بعض صاموا وهم مسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم بالإعادة قوله فعدة من أيام أخر من كان منكم مريضة وعلى سهر فعدة من أيام أخر الكلم به تقدير فمن كان منكم مريضة أو على سهر يعني فأفطر فيه تقدير فأفطر فعدة من أيام أخر وأما إذا لم يضر فليس عليه عدة من أيام أخر لأنه صام من أيام أخر وأطلق سبحانه وتعالى أيام القضاء فدل على أن القضاء موسع أن القضاء موسع وقته وكل ما بادر المسلم فصام ما أفطره في السفر أو المرض كل ما بادر فهو أحسن ولهو أن يؤخر ولكن لا يأتي عليه رمضان الآخر وقد صام ما عليه إذا كان يقدر على الصيام لا يجوز له أن يؤخر القضاء حتى يأتي عليه رمضان آخر وهو يستقيع القضاء لأن عايش ربي الله تعالى عنها قالت كان يكون عليه الصيام من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان فالذي عليه قضاء من الرمضان ينبغي له ويستحب له أن يبادر القضاء وله أن يؤخره إلى أن لا يضق على رمضان القادم إلا قدر الأيام التي عليه فيجب عليه حين إذن القضاء وإن التوسع في حقه أكثر فله أن يؤخر القضاء إلى ما بعد رمضان وليس عليه غير القضاء أما إذا أخر القضاء إلى ما بعد رمضان الثاني من غير عدر فعليه أمران لن نكمل القضاء والثاني أطعام مسكين عن كل يوم كفارة عن التاخيب فعدة من أيام أخر ونكتف بهذا القدر إلى الدرس الأتي إن شاء الله لنكمل الكلام على هذه الآية الكريمة ونستمع الهان إلى الأسئلة والإجابة عليها إسمي رحيم هو لا يقرأ الأسئلة لا يقرأها واحد دائم يقرأها واحد يوم واحد يوم أنت يومها ليوم فلاص؟ نعم أو أنت درسها لدرس؟ نعم إسمي الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسمه أما بعد فهذه أسئلة مجهة إلى شيخنا الفاضل سباحة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان هذا سائل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل إذا صمنا المرء وقرأ بالفاتحة ولم يبدأ بالبسملة فهل صلاته باطلة؟ هل جزاكم الله وخيره؟ هذا على خلاف بين أهل العلم في البسملة هل هي من الفاتحة؟ أو ليست منها؟ الجمهور على أن البسملة ليست من الفاتحة وإنما هي آية المستقلة البسملة ليست من الفاتحة ولا غيرها من السور بل هي آية المستقلة أنزلها الله للفصل بين السور معد براءة والأنفال إلا أنها بعض آية في قوله تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم فهي في صورة النمل بعض آية أما في غير صورة النمل فهي آية مستقلة ليست من الفاتحة ولا غيرها وبناء على ذلك فلا يضر تركها لأنها ليست من الفاتحة يكون الإتيان بها مستحباً استحب الإتيان بالبسملة قبل الفاتحة ولو تركها الصلاة صحيحة لأنه لم يترك شيئاً من الفاتحة ولم يرى بسملة من الفاتحة أنها من الفاتحة وبناء على ذلك ولو تركها فإنها لا تصح صلاته كما هو مدهب الشافع رحمه الله أنها من الفاتحة ولو تركها لم تصح صلاته لأنه ترك آية من الفاتحة بسم الله الرحمن الرحمن الرحمن الرحيم يقيم بعض الوقت مثل أنه إجازة يستريح فيها أو له مدة يجلس فيها ويستريح من السفر فهذا نعم يخطر ويقصر الصلاة لأنه مسافر وهو أولى بالرخصة من الذي سفره بعض الأحيان في الفترة التي يرتاح ويقيم فيها من السنة هذا المسافر متكرر السفر الذي له إلقامة في بعض السنة القسم الثاني من ليس له إرتاح أبدًا دائماً في سفر وليس له فترة يرتاح فيها أو يقيم فيها فهذا يصوم ويتم الصلاة لأنه ليس له فترة يقيم فيها من السنة بل كل ودهره مثل الملاح يقولون ملاح السفينة الذي ليس له إقامة في بلد ولا ينول إقامة في بلد وإنما بلده سفينته فهذا يصوم ويتم الصلاة نعم هذا سائل يقول أتينا للعمرة وأدينها مدوء اسبوع فهل علينا طواف وداع عند المغادرة الصحيح أن العمر ليس لها وداع وإنما طواف الوداع خاص بالحد لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر الحجات لطواف الوداع ينفرنا أحد حتى يكون آخر عهده في البيت ألا في الحج بينما لم يقول للمعتمرين يعني طواف الوداع أقد كان يعتمر صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يعتمرون ولا ورد أنه أمر المعتمرين يعني طوه للوداع ويكون طواف الوداع حاصم بالحج لكن منطقة فبعد العمر للوداع فهذا فيه خير زيادة أجر لكنه ليس بواجب ما حكم الأكل عند شخص يعمل في بنك الربوي علما أنه من ذوي القرباء إن كان عنده ما واردات من طرق الوخرى من الخلال فهذا ليؤكل من طعامه إذا كان عنده شيء من الخرام أو من المشتبه ولكن عنده مال آخر من الطيب والمباح فهذا ليؤكل من طعامه لأنه لم يتعين أن هذا الطعام من الكسب المحرم أما الإنسان الذي كل كسبه محرم وليس عنده شيء من الخلال فهذا لا يؤكل طعامه نعم هذا سائل يقول هل صحيح هذه العبارة إن هناك خلال رمك التربية ما سلم منها حتى أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا مفلتات اللسان من هذا الكلام من فلتات اللسان ومن سؤل أدب وهذا سائل يقول هل يجوز حلق النيحية وذلك لتجديد جواز سفر لأدائم ناسك الحجأ والعمرة وذلك لا يجوز حلق النيحية لأنه معصية نبي صلى الله عليه وسلم أمر بإكرام اللحة وتوفيرها وإعفائها ويرسالها وكان صلى الله عليه وسلم لا لحية عظيمة فلا يجوز حلق النيحية وحتى لو أجبرك أحد على ذلك فلا تطيع الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق إمعسية الخالق قال عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة بالمعروف نعم وهذا سائل يقول هل يجوز بيع الفرنك الفرنسي بالدنار الجزائري أفيدونا جزاكم الله خيره يجوز بين العملات بعضها ببعض وهذا ليس سما بالصرف ولكن إذا كانت العملات من جنس واحد عملات لدولة واحدة هذه الجنس واحد لا يجوز فيها التفاضل ولا يجوز فيها التأجيل أما إذا كانت العملات مختلفة من دول مختلفة فرنسي بالنجزائري بمصري بكذا فلا بأس بالتفاضل بينها لكن لا بد من التقابض في المجلس ما حكم السبحة للعاجزي وهل هي من السنة السبحة السبحة هذه الصلاة نتنس سبحة هذه الخرز الذي يعد به الركر أما إذا كان الإنسان يقصد بها العد فقط ولا يعتقد فيها فغيلة فلا بأس بها وتسبيحه بالأصابع أفضل فوهي عد تسبيحات بالأصابع أصابع اليدين هذا أفضل وإذا عدها بالسبحة فلا بأس أو بالحصاء فلا بأس بذلك وقد أن السبحة فيها فغيلة فهذا غير صحيح وليس في السبحة فضل وإنما هي من المباحات فقط وليس لها فغيلة ولا سنية نعم هذا سأل يقول شخص طافا وسعا وقبل أن يحلق شعره غطرسه ناسيا فما حكم عمرته عمرته صحيحة وإذا غطرسه ناسيا فليس عليه شيء وما حكم الكحلي في رمضان نعم جاء بالحديث الصحيح أن في الجنة بابا يقال له الريان لا يدخل منه إلا الصائمون الجنة لها أبواب أوليه صلى الله عليه وسلم دعي من أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء ودل على أن الجنة لها أبواب ثمانية والله جل وعلى يقول حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها الجنة لها أبواب على في القرآن وكونها ثمانية هذا في السنة في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم و هذه الأبواب كل باب منها مخصص لعمل باب الصدقة باب الصلاة باب الصياب باب الجهاد كل باب مخصص بأعمال من الأعمال الصالحة ومنها باب الريان هذا مخصص للصائمين يعني معصية مخالفة ليست معصية محرمة وإنما هي معصية مخالفة خلاف الأولى والأفضل نعم ومراد الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك الزجر تسمية هذا معصية من باب الزجر وليس معنا أن ذلك محرم وإنما هو خلاف الأولى والأفضل نعم أشهد الله أشهد الله على محبة كثير من فضيلتكم من فضيلتكم تبيين حكم الأناشيد وجزاكم الله خيرا إذن ما هي من باب الله من باب الله فهي للأطفال ومن في حكمهم وأما قلبت العلم وأما الرجال العقلة ويترفعون عنها ويستغلون بذكر الله سبحانه وتعالى وبتلاوة القرآن إذا استمر الاستماع إلى الأناشيد جره ذلك إلى الاستماع الأغاني المحرمة ولأن الأناشيد يكون في بعضها استصحاب للدف والات الله فيبتعد المسلم عنها ولا يحتفل بها نعم المصلي لا ينظر إلى الكعبة ولا إلى غيرها وإنما ينظر إلى موضع سجوده لأن ذلك أخشع له ويستريح من المشوشات إذا نظر إلى الكعبة ونظر إلى المارة شغله ذلك عن صلاته أما إذا قصر نظره على موضع سجوده فضيلة الشيخ، هل ركعته الإحرام واجبه المستحبة؟ ليس للإحرام صلاة خاصة على الصحيح من قولي العلمة ليس للإحرام صلاة خاصة ولكن إذا وافق إحرام صلاة فريضة فإنه يجعل الإحرام بعد الفريضة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أحرم بعد ما صل الغهر فإذا وافق وقت إحرامه صلاة فريضة فالأفضل أن يؤجله إلى ما بعد صلاة الفريضة أما إذا كان في وقت غير وقت الفريضة فإنه ليس عليه صلاة بل يحرم بدون صلاة وإن صلاة فلا باس بذلك كثيرة خير وإذا لم يصلي فليس عليه حرج وإحرامه صحيح نعم واضح أنه هذا فيه النهي عن كل الإنسان يسافر وحده لأنه يتعرض لاختار تعرض لمرض تعرض لأعدة تعرض لعطال السيارة أو عطال الدابة التي يحمل عليها ربما يتعرض للهلاك إذا صار وحده يوحوش هو على خطر السفر فيه خطر فلا يسافر الإنسان وحده لأنه هذا من الإلقاء إلى التهلك والراكبان شيطانان لأنهم لو تنازع لو تنازع الإثنان وقتتلا وتضارب ما أحد خلصه ربما يقتل أحدهم الآخر أو يضره والثلاثة ركبت والثلاثة وأكثر من ثلاثة هذا ركب لو حصل بينهم شجارة وفتلا فيه من يخلصهم ومن يحول بينهم وبين الضرر فهذا فيه استحباب أن يسافر الإنسان مع جماعة ولا يسافر وحده ولا يسافر مع واحد آخر فقط هذا سألني أقول نرجو أن تبين لنا كيفية صلاة الاستسقاء حفظكم الله نابق إلا قليل إن شاء الله وتحضرها وتعرفها نعم إذا كان المسجد الذي أنت معتكه فيه دروس تحضرها هذا زيادة خير طلب للعلم والذكر الله عز وجل والمشاركة في حلق الذكر بقوله صلى الله عليه وسلم مجتمع قوم في بيت من بيوت الله كلون كتاب الله إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله بمن عنده أما إذا كان الدرس في مسجد آخر فهذا لا تخرج من المسجد الذي اعتكافته إلى مسجد آخر مناجل الدرس بل تبقى في المسجد الذي أنت معتكه فيه لأن الخروض يقطع الاعتكاف نعم هذه مرأة تسأل جاءت تؤدي عمرة ونزل عليها دم لمدة 12 يوم وأحرمت في أبيار علي وهي عليها دم وجاءت إلى مته هل تؤدي العمرة بعد أهرها على هذا الإحرام نعم إلا أن ينقطع دمها وتختص من الحيض ثم تؤدي مناسك العمرات تطوف وتسعة وتقصر من راسها نعم ولا تحرم مرة ثانية لأنها محرمة من الميقات حرام وصحيح ويحايف نعم فضيلة الشيخ هل الدم ينقذ المدوء نعم هل الدم ينقذ المدوء الذم نعم هل الدم ينقذ المدوء الدم نعم الدم إذا خرج دم كثير فعند بعض العلمان ينقذ الوضوء إذا خرج دم كثير فإنه عند بعض العلمان ينقذ الوضوء لأنه خارج النجس من البداً ومثل البول والغاية وخارج من البداً نجس ينقذ الوضوء والقول الثاني عند بعض العلمان إلى أخرين أنه لا ينقذ الوضوء وهذا هو الراجح لأن الصحابة كانت تصيبهم الجراع المغازي ويخرج منه الدم الكثير ولا يتوضعون وليصلون وعمر رضي الله عنه عند طعن صلاة البجر نزف منه دم كثير وأدد الصلاة رضي الله عنه في وضوءه نعم ما موقفنا من الصحابة رضي الله عنه وما موقفنا من من ينتقصهم عقيدة المسلمين محبة الصحابة رضي الله عنهم واحترامهم وتوقيرهم والاقتدابهم لأنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضل هذه الأمة فهم أفضل القرون وخير الأمة قد أثنى الله عليهم في كتابه رحمد الرسول الله والذين معه أشدى على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا ابتغون فضلا من الله وريضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود وصمهة الصحابة لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضو عنه لقد رضي الله عن المؤمنين إذا يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبة نبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبة ما بلغ مدة أحدهم ولا نصيفة والذي يسب الصحابة هذا إما أنه كافر بالله عز وجل ويبغض الصحابة لكفره وشركه وإما أنه منافق والعياد بالله يدع الإيمان وهو كافر في الباطن فلا يسب الصحابة إلا كافر أو منافق والمنافق شر من الكافر المنافق شر من الكافر عوله تعالى إن المنافقين في الدرخ لاسف لمن النار ولن تجد لهم نصيرا نعم شيخنا الفاضل هذا سائل يقول أنا متزوج بمرأة وأخت زوجتي وضعت لي السم مرة أكثر يعني زوجة أخته أنا متزوج بمرأة وأخت زوجتي وضعت لي السم مرة أكثر فهل أصل رحم بها أو أقطعها وهي ابنة عمي وإني أخاف منها ومن عائلةها أذا ما هو صحيح تضع السم لك دبما هذا توههم منك أنت متوههم أو إن أحد من النمامين قال لك ذلك يوقع العداوة بينكما فلا تستمع الوشايات ولا إلى الظنون لا تستمع إلى الظنون والوشايات عليك بالتثبت عليك بالتثبت فإذا ثبت لديك يقين أنها فعلت ذلك فعليك بالابتعاد منها والحذر منها عليك بالحذر منها والابتعاد عنها إلا إذا تابت إلى الله عز وجل نعم هذا سائل يقول نعم أن العمره عن الميت والحج عن الميت اللي فيه خير كثير فإذا كنت قد اعتمرت لنفسك فلا باسا أن تأتي بعمرة عن غيرك من أقاربك أو من إخوانك المسلمين نعم هذا مشهور على الألسنة ولا أعرف له أصلا عن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو مشهور على الألسنة يحتاج إلى تثبت وإلى بحت عناصله ما حكم الحجام في نهار رمضان أفضل الحاجم والمحجوم فالحجامة تفطر الصائم ومثلها سحب الدم المعروف الآن للتبرع به أو لجسعات مريض مثل الحجامة يبطل الصيام لأنه يخرج القوة التي في بدن الصائم فلا يجتمع عليه ضعف خروج الدم شاب متزوج وأرادت زوجته أن تتصور صورا فوتغرافية مع زوجها في ليلة زفافها للذكراء كما هو الحال الآن في أكثر أماكن فما حكم ذلك حكم ذلك أنه حرام شديد التحريم وقال صلى الله عليه وسلم " من صور صورة في الدنيا كل فأن ينفق فيها الروح يوم القيامة " وليس بنافر وقال عليه الصلاة والسلام " أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون يجعل له بكل صورة صورها في الدنيا " نفس يعلب بها في جهة النم " لا يجوز التصوير " لا للزوجين ولا لغيرهم ولا ليلة الزواج ولا غير إنما يباح التصوير للضرورة إذا دعت إليه الضرورة كالتصوير للبطاقة ورفصة القيادة وجواز السفر هذه ضرورة الله جل وعلى يقول إلا ملطرئتم إليه إلا ملطرئتم إليه هذه ضرورة يباح التصوير بقدرها وما زاد فإنها حرام فلا يجيز التصوير للذكريات ولا لمناسبة الزواج ولا غير ذلك قال صلى الله عليه وسلم لا تدع صورة إلا طمستها وقال عليه الصلاة والسلام " لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة " نعم " رجل النزع شعارات من بدله بعد الإحرام جاهلا منه " فهل عليه شيء وهل العمر صحيحة " إذا كان جاهلا فليس عليه شيء إذا نزع شعارات من بدله بعد الإحرام ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء أو ليه تعال ربنا لا تؤخذنا إنسينا أو أخطانا قال عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز لأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه إلا أن يتحلل من إحرامه المحرم يحرم عليه الطيب بعد الإحرام فهذه فعلته إن كانت متعمدة عليها الفدية وإن كانت ناسيا أو جاهلا فليس عليها شيء ولكن المحرم إذا نسي أو كان جاهلا وتطيب ثم عرفة خطأة وعرفة هل الأعمال في مكة تضاعف مثل ما تضاعف الصلاة؟ هو الظهر نعم إن شاء الله الحسنات تضاعف في مكة كما تضاعف الصلاة نعم "الصبيع تبر صيامه إذا صحت منه الصلاة وهو المميز إذا بلغ سبع سنين إنه يصح منه الصيام والصلاة والعبادات تكون نافلة نافلة له أما إذا كان دون التمييز ليس فلا يصح منه شيء لأنه ليس له عقل ولا إراده ولا ولا نياه النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه ملعمال بالنيات وإنه مال لكل إمريئين ما نوى وهذا لا يكون إلا من المميز والكبير والذي يعقل المنية إنعم الشيخنا الفاضل ما معنى قوله تعالى لو إطلعت عليهم لو الليت منهم فرارا ولا ملئت منهم رعبا أنا في أصحاب الكهف اللو قصتهم في سورة الكهف أن الله ألق عليهم النوم سنين طويلة حتى طالت شعورهم واضافيرهم ولو رأىهم الإنسان لا أصابه الرعب من منظرهم لو إطلعت عليهم لو الليت منهم فرارا ولا ملئت منهم رعبا لأنهم طالت شعورهم وقالت أنه أمن عند دعاء الإمام في آخر فقبة الجمعة نعم إذا دع الإمام في الخطبة فإن المأمومين يؤمنون على دعائه لأن ذلك من أسباب القبول نعم يعني المتمتع الذي جمع بين عمرة وحج في سنة واحدة عليه الفدية فدية التمتع إلا إذا كان من حاضر المسد الحرام يعني يكون منها المكة أهل المكة إذا تمتعه ليس عليهم فدية أما غيرهم من الآفاقيين إذا تمتعوا عليهم الفدية فدية التمتع والقران نعم نعم نعم هذا في أول الأمر لما كان مخيرا هذه السيات في الدرس القادر إن شاء الله إن كانوا في أول الإسلام مخيرين بين الصوم أو الإطعام ذلك من باب التدريج بشريع الصيام فيخير كان في أول الإسلام يخير بين الصيام وبين الإطعام ولكن الصيام أفضل وأنتصوم خير لكم ثم بعد ذلك نسخ التخيير وأوجب الصيام نعم هذا سأل يقول هل يجوز لنا المأخد من هذه النعالات التي تأخذ ويرمى بها في القمامة لا يجوز لك أن تأخذ منها شيئاً لأنه لقطة لقطة مكة لا يجوز لقطة مكة إلا لمن ينادي عليها حتى يجد صاحبها نعم لأنه لن يجد صاحبها أضيلة الشيخ والدي يجبير بنيع أن أعمل أربع عمر متثاليات فما الحكم أربع عمرات أو أربع عمر لا ينبغي تترار العمر في وقت متقارب بل يكون بين العمرتين فاصل زماني بحيث يكون له شعر في رأسه وكون بين العمرتين فاصل زماني ينبت معه شعر الرأس من أجل إقامة النسك الذي هو الحلق أو التأصيل نعم هذا سأل يقول أحرمت من جدة وأنا لست من أهلها فما حكم العمر علماً بأنني لم أتعامد ذلك فإنه يحرم من ميقات بلده ولا يؤخر الحرام إلى جده أو حاده فإنه يحرم منه ولا يذهب إلى جده ثم يحرم منها ويتجاوز الميقات نعم شيخناً فاضل هل تجوز الصلاة في مسجد يقوم الإمام بدعاء عقب الصلاة نعم تجوز الصلاة وهذا الدعاء بعد الصلاة إذا كان يرفع صوته أو دعاء جماعة إذا كان يرفع صوته أو دعاء جميعاً بعد الصلاة هذا بدعه هذا بدعه لكنه لا يمنع من صحة الصلاة خلفه لا يمنع من صحة الصلاة ماذا ما عنده شرك بالله عز وجل وإنما عنده شيء من البتداع الذي لا يصل إلى حد الشرك والكهر تصح الصلاة خلفه لكن مع نصيحته مع نصيحته والبيان له وإنما الدعاء يكون في غير هذا الوقت نعم حظيلة الشيخ بما ذا يخرج الرجل من دائرة أهل السنة والجماعة نعم بما ذا يخرج الرجل من دائرة أهل السنة والجماعة إذا خالفهم يخرج من دائرة أهل السنة والجماعة إذا خالف أهل السنة والجماعة أي مخالفة عقيدة أو في العمل إذا بتدع صار مبتدعا أو كان يعتقد عقيدة تخالف عقيدة أهل السنة والجماعة فإنه لا يكون منهم يان النبي صلى الله عليه وسلم قال وستفترق هذه الأمة على 73 فرقه كلها في النار إلا واحدة فالذي يخالف ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه ليس من أهل السنة والجماعة هذا سأل يقول هل يجوز للمرأة الحائذ أن تدخل أو تقرب من المسجد المرأة الحائذ لا تدخل المسجد أما أنها تقرب منه تكون عند الباب خارج المسجد فلا باس بذلك إنما الممنوع جلوسها في المسجد كذلك لا معنى أن الحائذ تدخل المسجد ليخذ حاجة وتخرج الممنوع جلوسها فقط أما أنها تمر مع المسجد أو تأخذ حاجة من المسجد وتخرج لا حرج عليها بذلك هذا سأل يقول هل التقصير له مقدار معين من الشعر أم أخذ شيء منه أم أخذ شيء منه يجزء تقصير يكون للمرأة قدر عن مله من رؤوس الشعر قدر عن مله الأسبوع هذا للمرأة أما الرجل فاكون هو يحلق أفضل وإلى قصر بأن قصى من الشعر من جميع الشعر راسه من جميع الجوانب فهذا لمجزي وليس له حد ليس له حد محدود يمكن يدص المكان اليوم درجات واحد صفر واحد اثنين ثلاثة لا معنى من ذلك نعم هذا سأل يقول هل يجوز الصلاة وراء إمام المدخل تصح الصلاة خلفه إذا لم يجد غيره إذا لم يجد غيره يصلي ولا يترك الجماعة وإن وجد إمام أحسن فإنه يصلي خلفه نعم هذا سأل يقول هل ساحة المسجد تأخذ حكم المسجد نعم كل ما كان داخل سور المسجد كل ما كان داخل سور المسجد فإنه من المسجد وما كان خارج السور خارج الأبواب هذا ليس من المسجد نعم شيخنا الفاضل هذا سأل يقول هل صحيح أن النظر إلى الكعبة عبادة لا أعرف شيئا من ذلك لا أعرف شيء أن النظر إلى الكعبة يكون عبادة الطواف بالكعبة هو العبادة الصلاة إلى الكعبة هذا عبادة نعم وهذا سأل يقول إذا أراد أحد للطواف حول الكعبة غير طواف العمرة فطاف أربعة أو خمسة أشواط فهل يجد طوافه هذا لا لا يجد طواف سبعة أشواط سواء كان فريضة